11/29/2020

الاموال العامة-المال العمومي – للمتصرفين الاداريين

 

الاموال العامة-المال العمومي – للمتصرفين الاداريين

الاموال العامة-المال العمومي – للمتصرفين الاداريين


الاموال العامة-المال العمومي –


1/ تعريف المال العمومي :يعرف المال العام حسب القانون المالي الجزائري على انه :تعتبر اموالا  للدولة العقارات و المنقولات التي تخصص بالفعل او بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة او لادارة او لمؤسسة عمومية او لهيئة ذات طابع عمومي او لمؤسسة اشتراكية او لوحدة مسيرة ذاتيا او تعاونية داخلة في نطاق الزراعة .

كما يكمن تعريف المال العام على انه جميع الاموال التي تخصص لخدمة الجمهور العام وتشمل جميع العقارات و المنقولات التي تمتلكها الدولة و تعين للمنفعة العامة و تسير في اطار نظام وقواعد قانونية ناظمة للتصرف فيها وحسب الدستور الجديد 1996 في مادته "17"

الملكية العامة هي ملك للمجموعة الوطنية و تشمل باطن الارض و المناجم و المقالع و الموارد الطبيعية للطاقة و الثروات المعدنية الطبيغية و الحية في مختلف المناطق الوطنية البحرية و المياه و الغابات كما تشمل النقل بالسكك الحديدية و النقل البري و الجوي و البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و املاك اخرى محددة في القانون 


2/خصائص المال العام :

ا/ للمال العام خاصية النفع العام :بمعنى وجود المال العام للمصلحة العامة يستفيد منها جموع المواطنين 

ب/الادارة و التسيير للمال العام : لادارة المال العام  و جدت القوانين الناظمة للتصرف فيها 

ج / الاستمرارية : لمواصلة و ادامة النفع العام يتطلب حمايته بقوانين مدنية و عقابية 


3/ انواع المال العام:

من خلال التعربف الاول يمكن ان نصنف الاموال العمومية الى قسمين اساسين هما مجموعة العقارات و المنقولات كما يمكن تصنيفها حسب ما يفيد القارئ الى اموال اقتصادية و خاصة و عامة  و عسكرية 


ا/  الاموال الاقتصادية : وتشمل على جميع الثروات الطبيعية سواء في باطن الارض او على سطحها هذه الاخيرة معرفة كما في المادة "17" من الدستور 


ب/ الاموال العامة:العقارات و المنقولات المحصصة بالفعل او بنص قانوني لمصلحة عامة و تسيير بقواعد قانونية 


ج/ الاموال العسكرية :ولها قواعد ونصوص خاصة بالقطاع نفسه 


د/ الاموال الخاصة : و لا يقصد بها اموال القطاع الخاص انما منابع المال الخاص المتاتية من موارد الدولة ذاتها كايرادات  التاجير للمباني و الاراضي و المحلات 


4/ حماية المال العام :

الاستمرارية تقديم النفع العام و مواصلة ممارسة النشاط للصالح العام ينبغي حماية المال العام و يقصد بذلك الحفاظ عليه بكل الوسائل الممكنة خصوصاالقوانين الصارمة  و الردعية 

 وفي الجزائر فقد اشار المشرع الجزائري في ذلك ضمن القانون المدني و القانون العقابي لحماية المال العام 

ا/ الحماية المدنية : نص القانون المدني في مادته 689 على : "لا يجوز التصرف في الاموال العامة اوز حجزها او تملكها بالتقادم من خلال النص القانوني يتضح لنا :


 -عدم جواز التصرف في المال العام :بمعنى لا يجوز للاشخاص القيام ببيع المال العام او الاستفادة منه للصالح الخاص باعتبار المال العام وجد اساسي لتقديم النفع العام اما التصرف المسموح به فهو محدد في القانون .

- عدم جواز اكتساب المال العام : مهما طالت مدة بقاء المال العام و تقادمه فلا يحق للاشخاص تملكه بدعوى طول المدة و مرور الوقت .

-عدم جواز الحجز او الرهن : لا يحق للافراد تحت أي ذريعة او سبب حجز المال العام فالدائن لا يجوز له القيام بفعل الرهن او الحجز بسبب ان الدولة قادرة على تسديد الدين 


ب/ الحماية الجنائية للمال العام :ان القانون الجزائري لم يتوقف عند حماية المال العام عند القانون المدني بل تعداه  الى مجال تسليط العقوبات لردع المخالفين للقانون .و لكن التجاوزات او المساس  او الاعتداء او التخريب للاموال العمومية ففي قانون العقوبات و القواعد الجزائية نجد نصوصا صريحة تخص ذلك حسب درجة الضرر الذي لحق بالمال العام واليكم امثلة حول ذلك

 

تنص المادة 160 من قانون الجنائي الجزائري : 

"يعاقب بالسجن من شهر الى خمس سنوات و غرامة مالية من 500 دج الى 2000 دج كل من يقوم عمدا باتلاف او هدم او تشويه او تخريب لنصب تذكاري او تمثال او لوحات او اشياء اخرى مخصصة للمنفعة العمومية و كذلك الاشياء الفنية و الاماكن المخصصة للعبادة و غيرها من المباني المفتوحة للجمهور .


تنص المادة 401 من قانون العقوبات :.

"يعاقب بالسجن المؤبد كل من ضرب عمدا طرقا عمومية او خاصة او سدودا او خزانات او الجسور او منشئات صناعية او شرع في ذلك بواسطة لغم او أي مواد متفجرة اخرى 


تنص المادة 396 من القانون الجنائي الجزائري :

"يعاقب بالسجن من خمسة سنوات الى عشرة سنوات كل من وضع شيء في الطريق او ممر عمومي من شانه ان يعرقل سير المركبات . استعمال أي وسيلة لعرقلة سيرها و كان ذلك بقصد وذا نجم عن الجريمة قتلا او جرحا او عاهة مستديمة للغير يعاقب الجاني بالاعدام .


تنص المادة 398 من القانون الجنائي الجزائري على "يعاقب بالسجن  من عشرة الى عشرين سنة  كل من وضع عمدا النار في الغابات او الحقول او السكك الحديدية او مركبتها .

 

المـــاليــــة العامـــــة

1/تعريف المالية العامة :

ا/ التعريف التقليدي :هو علم الوسائل التي تستطيع الدولة بواسطتها الحصول على الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة  عن طريق توزيع الاعباء المترتبة على ذلك بين المواطنين 


ب/ التعريف الحديث : هو العلم يدرس مجمل نشاطات الدولة التي اصبح باستطاعتها استخدام تقنيات المالية العامة  كالميزانية .الضرائب ,السندات ,لتحقيق الاهداف 


2/ مصادر علم المالية العامة : 

يقصد بالمصادر تلك المنابع التي سيقت منها علوم المالية و المعلوم ان مصادر التشريع المالي ثلاثة هي الدستور و الذي  يحدد الكيفيات التي يتم فيها اعداد الميزانية و الرقابة   التنفيذ و شروط الجباية و غيرها .ثم مصدر النصوص القانونية و المالية و التنظيمية و التطبيقية لها .


3/ تدخل الدولة :

يدعو فقهاء المالية لانصار الراسمالية لعدم تدخل الدولة في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية الا في نطاق محدود كالقطاع العسكري او القطاعات التي تنعدم فيها الربحية او ان فترة استرداد الراسمال طويل نسبيا.متشبثين  بفكرة التوازن التلقائي للاقتصاد الكلي او المالي . وكان على راسهم ادم سميث :

لكن ما حدث سنة 1929 من ازمة اقصادية . قلب مفاهيم التوازن التلقائي حتى بدى لهم حتمية تدخل الدولة في تصحيح الانحرافات و القضاء على الاسباب المحدثة للازمة و رغم ذلك ازداد حجم تدخل الدولة في جميع المجالات لاسباب عديدة منها احتكار الدولة لبعض القطاعات الاستراتيجية كصناعة الاسلحة و البحوث الطبية و الطيران و ....

اضافة الى اهتمام الدولة بالجماهير الفقيرة و الصراع بين الانظمة الاقتصادية (الاشتراكية و الراسمالية ) مع تعاظم دور الدولة في الحياة الاجتماعية اضحى من الضروري البحث عن ايرادات اكثر و زيادة في النفقات العامة 


4/الميزانية العامة للدولة : تعددت التعاريف المتعلقة بالميزانية العامة للدولة باحتلاف و المدارس و الاتجاهات الفكرية و منها :

ا/ تعريف الميزانية في القانون الفرنسي : هي العملية التي بواسطتها تقدير الايردات والنفقات السنوية للدولة 


ب/ تعريف هيكلي : هي وثيقة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية المختصة.تحدد فيها نفقات  الدولة و ايراداتها خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة.

 من خلال التعريفين السابقين  نستنتج خصائص الميزانية العامة هي : 


- وثيقة رسمية مصادق من قبل الهيئة التشريعية تحول للسلطة التنفيذية لتنفيذها .

- تحديد الايرادات العامة التقديرية و مجالات تحصيلها .

- تحديد النفقات العامة التقديرية و مجالات توزيعها .

- حددت فترة الميزانية بسنة كاملة .


5/المباديء العامة للميزانية العامة للدولة:

للميزانية العامة مبادئ هي : مبدا الشمولية و مبدا السنوية و مبدا عدم التخصص و مبدا وحدة الميزانية . ومبدا التوازن 


ا/ مبدا الشمولية  : ويقصد بها ذكر جميع الايرادات و النفقات العامة في بيان واحد . عكس ما كان في السابق اين كان يذكر المبالغ الصافية بعد خصم تكاليف الجباية الناجمة عن اجور و رواتب العمال و تجهيزات مالية .و مجموع مصالح المالية خصوصا عند الاعداد و التنفيذ .


ب/ مبدا السنوية :بمعنى ان ما جاء في الميزانية العامة يجب ان ينفذ خلال سنة واحدة و لايقصد بتاريخ بداية السنة الميلادية الى نهاية السنة الميزانية .

كما هو  الامر للجزائر و فرنسا و سوريا و غيرها .لكن الامر يختلف في الولايات المتحدة الاميركية اين تبدا الميزانية بتاريخ 01/07/?19 .ان اختيار التاريخ يعتمد على المعايير الاقصادية و السياسة 

فاختيار و. م .ا لبداية الصيف هو امتداد تاريخي لتحصيل و جني المحاصيل الزراعية .


ج/ مبدا عدم التخصص :وهو عدم تخصص الايرادات المتاتية في قطاع معين لانفاقها على نفس القطاع مما يجعل استحالة اعادة التوزيع للدخل  القومي من جهة و من جهة اخرى يلاحظ و جود قطاعات لا تتحقق ايرادات اطلاقا كما هو الامر للقطاعات غير المنتجة .


د/ مبدا الوحدة الميزانية : و يقصد بها وجوب ذكر جميع الايردات و النفقات العامة في وثيقة واحدة تسهل عملية الاطلاع و التدقيق و الفحص و القراءة و استخلا ص الملاحظات خصوصا من قبل السلطة التشريعية  و الباحثين لاتجاهات النفقات و الايرادات  


ه/مبدا التوازن : توازن الميزانية معناه تساوي طرفي الايرادات والنفقات ،و للميزانية ثلاثة اوضاع يمكن ان تكون فيها : هي حالة التوازن و حالة العجز و حالة الفائض كان في السابق يعتقد ان توازن  الميزانية ضرورة حتمية لمختلف التوازنات .فهم يرون ان كل زيادة في النفقات عن الايرادات العامة سيؤدي حتما الى ارتفاع المستوى العام  للاسعار بفعل تسرب كتلة نقدية للمواطنين كما ان تحقيق فائض في الميزانية فهذا يدل على الاجحاف في حقوق الافراد بفعل الضرائب التي اثقلت كاهلهم و هو ما يؤثر سلبا على التراكم في راس المال و بالنتيجة ضعف الاستثمارات و التنمية الاقتصادية غير ان دعاة التوازن ما فتئوا ان تراجعوا عن مبدا التوازن في الميزانية عند اواخر القرن التاسع عشر عند حدوث ازمة 1929 ميلادي ان فقهاء المالية المعاصرين يدعوا الى ضرورة وجود عجز في الميزانية في حدود معقولة شريطة توجيه نفقات العجز نحو الاستثمارات المنتجة  وليس نحو قطاعات استهلاكية كما تفعله غالبية الدول السائرة في طريق النمو.


6/انواع الميزانيات :فبالاضافة  الى الميزانية العامة للدولة توجد الى جانبها ميزانيات اخرى مكملة لها و لا تقل اهمية عنها وهي عديدة كميزانيات المجموعات المحلية (البلدية و الولاية) و الميزانية الاضافية (المكملة ) ، الميزانيات الملحقة و الميزانيات المستقلة و الحسابات الخاصة .


ا/ميزانيات المجموعة المحلية :البلدية و الولاية لهما شخصية معنوية و ذمة مالية مستقلة و لذلك فالمشرع الجزائري منح لهما حق اعادة ميزانيتهما الخاصة بها و تناقش على مستوى المجالس المحلية المنتخبة دون مرورها على المجلس الشعبي الوطني .


ب/الميزانية الاضافية : فبالاضافة الى الميزانية العامة للدولة .تقوم الدولة نفسها باعادة ميزانية غير عادية (استثنائية ) توضع خصيصا لمواجهة حالات طارئة او وضعا اقتصاديا استثنائيا و ايراداتها غير عادية ايضا و مناقشتها و اعادتها و تقنيات الحساب فيها مشابهة للميزانية العادية لكنها تختلف عنها من حيث الاهداف و الظروف المحلية  بها و ما يعاب عليها انها تثقل كاهل افراد المجتمع .


ج/ الحسابات الاخرى الخاصة :نجد حساب رقمه 306-42 الخاص بصندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية و الاخطار التكنولوجية الكبيرة و .....و رقم حساب اخر 302-58  متعلق بالتكوين بالخارج و حسابات اخرى عديدة ....


د/ الميزانيات الملحقة : وهي الميزانيات التي تتمتع بموارد خاصة كالمرافق العامة   ذات الطابع الاقتصادي و التي تتمتع بالاسقلال المالي دون منحها الشخصية المعنوية .

و مثل هذه الميزانيات مرتبط ارتباطا وثيقا بميزانيات الدولة بمعنى رصيدها مدين يظهر في جانب نفقات الميزانية ان انشاء مثل هذه الميزانيات هو اعطاء الحرية في الادارة و معرفة مدى تحقيقها للمردودية .


7/قانون المالية :

ا/ التعريف :قانون المالية هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم الموارد و النفقات العامة خلال سنة كاملة ، و يوجد ثلاث انواع القانون المالي : 


ب/ انواع قانون المالية :

- قانون المالية السنوي : و يتضمن الاعتمادات السنوية بشكلها التشريعي الذي تصدر فيه الحسابات الملحقة و الخاصة  بالنفقات و الاير ادات للسنةالمقبلة .

- قانون المالية المصحح : وهو القانون الذي يصدر فقط بقصد تغيير التشريعات المتعلقة بالايرادات او خلق  ايراد جديد او نفقات لم يشملها قانون المالية السنوي .

- قانون المالية المعدل : وهو الذي يصدر في نهاية السنة يرسم الحالة النهائية للميزنية و يصادق على الاختلافات في النتائج .


ج/ محتويات قانون المالية :

يحتوي قانون المالية السنوي على جملة من القواعد و القوانين هي  اجمالا :

- قانون الميزانية العامة :ويحدد فيها قواعد الايرادات و النفقات .

- قانون الميزانية الملحقة .

- قانون الحسابات الخاصة بالخزينة .


8/ تقسيمات الميزانية العامة :

تقسم الميزانية العامة الى قسمين من حيث النفقات العامة هما : ميزانية التسيير وميزانية التجهيز  

ان ميزانية التسيير تشمل على مجموع نفقات الاجور و النفقات الخاصة بالعلاوات و المنح 

واما ميزانية التجهيز فتخص تجهيزات مؤسسات المراد توريدها .كنفقات تجهيز الثانويات بالطاولات و الكراسي و اجهزة الاعلام الالي و............


9/اعداد الميزانية العامة :

يتم اعداد الميزانية العامة من خلال الاتجاه التصاعدي أي من القاعدة الى القمة فيبدا الاعداد في كل واحدة ادارية في الوزارة وكل مشروع  على مستوى القاعدة في تقدير احتياجاتها للسنة المقبلة حسب نفقات السنوات السابقة مع مراعاة للسياسات الاقتصادية و الاجتماعية ومعدلات التضخم المالي .

تسجل على كل وحدة ادارية مجموع  نفقات التقديرية بدقة و بالتفصيل على وثيقة مرسلة من قبل الوزارة الوصية . وبعدها ترفع الوحدات الوثيقة ال ى المديرية المعنية و التي بدورها تدقق في الوثيقة و تضيف لها نفقاتها التسييرية و التجهيزية ثم ترفعها الى الوزارة التابعة لها .فيعاد النظر في الوثيقة الرسمية التي استلمتها من مختلف المديرياتو تصحح و تعدل اذا رات الهيئة المعينة حتمية ذلك ثم تضيف لها نفقاتها التسييرية  و التجهيزية .


ينفرد في اعداد الميزانية الايرادات باشكالها و مصادرها المختلفة وزير المالية بالاضافة الى تقدير نفقات وزارة المالية .

يتم التنسيق بين جميع الوزارات تحت اشراف وزير المالية ورئيس الحكومة لتجاوز الاختلافات  في ما بين الوزارات وما مدى توافق الميزانية مع الخطة السنوية .

و امكانية الاستغناء عن بعض نفقات او الايرادات .

بعد الانتهاء من اعداد الميزانية بكل تفاصيلها و اهدافها تقدم الى السلطة التشريعية بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة لغرض المناقشة و طلب التعديل او الرفض او القبول لكل مادة او بند او فقرة. و في الاخير يتم التصويت عليها سواء بالاجاب او بالسلب اذا صادق اعضاء الغرفتين على مشروع الميزانية العامة بعد المناقشة .تصدر في الجريدة الرسمية لتصبحة قانونا ماليا ملزم التنفيذ 


10/تنفيذ الميزانية العامة للدولة :

بعد اقرار الميزانية من قبل السلطة التشريعية يصادق عليها رئيس الدولة و تنشر في الجريدة الرسمية و تصبح بعدها ملزمة التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية هذه الاخيرة باجهزتها المتعددة تامر بالبدئ في تطبيق القانون المالية الجديداطلاقا من ارسالها لمختلف المديريات كل حسب اختصاصه فالوحدات في مختلف القطاعات .

ويراعي في تطبيق بنود الميزانية احترام مشيئة السلطة  التشريعية ة البقاء ضمن حدود الاجازة التي اعطتها حق الجباية و الانفاق مع حسن ادارة المصالح العامة بحيث يتم تحصيل الايرادات بافضل السبل و انفاقها بامثل الطرق .


11/مراقبة تنفيذ الميزانية العامة : 

يقصد بمراقبة تنفيذ الميزانية العامة للدولة المتابعة الدائمة لما حققته فعلا الدوائر المنفذة لها و ما كان ان تطبقه أي التحقق من سلامة التطبيق بما قررته السلطة التشريعية و تختلف اساليب الرقابة و الجهات المخولة قانونا و عادة ما تكون لرقابة ادارية او رقابة سياسية او رقابة مستقلة ان الرقابة التابعة لمختلف الوزارات وام الرقابة السياسية فتتم من قبل السلطة التشريعية هذه الاخيرة لهل حق طلب استجواب الطاقم الحكومي عن مجمل النفقات و حسابات الايرادات و مدى تطابق الانجاز من التقدير .

هذا الاستجواب عادة ما يكون عند نهاية الدورة المالية او اثناء التنفيذ.

احيانا تنشا لجان مستقلة لمراقبة التزام الحكومة بما جاء في الميزانية عندالتنفيذ . و الجزائر لها هيئة مستقلة تتمثل في المجلس الاعلى للمحاسبة .


12/ عناصر الميزانية العامة :

تشمل الميزانية العامة على عنصرين هما النفقات العامة و الايرادات العامة.


13/الشكل العام للميزانية العامة للدولة :

تتخذ الميزانية العامة للدولة اشكالا عديدة كأن تكون نفقات التجهيز و نفقات التسيير او فقات حسب القطاعات الاقتصادية او النفقات القطاعات المنتجة و غير المنتجة كما يمكن ان تصنف النفقات حسب الوظائف بمعنى حسب الحقائب الوزارية وهو المعمول به في الجزائر .


نموذج عن الميزانية العامة

النفقـــــات العامــــــــــة

الايـــــردات العامــــــــة

- نفقات رئاسة الجمهورية 

- نفقات وزارة الدفاع

- نفقات وزارة التربية 

- نفقات وزارة الاتصال و الثقافة 

- نفقات الوزارات 

- ايرادات املاك الدولة 

- ايرادات الضرائب و الرسوم 

- ايرادات القروض 

- ايرادات الاصدار النقدي 

المجمــــــــــوع

المجمـــــــــــوع

 

النفقـــــــات العامــــــــــــة

ا- تعريف النفقة : نعني  بها استخدام المبالغ المالية من قبل هيئة عامة لتحقيق منفعة عامة .


    مثال : الاجور والرواتب كنفقة ،و المسددة من قبل وزارة التربية كهيئة عامة و المنفعة العامة هي تحصيل العلم من قبل الطلبة .


ب-خصائص النفقة العامة : للنفقة العامة ثلاث خصائص هي : 

- مبالغ مالية : لابد ان تكون النفقة العامة  في شكل مبالغ  مالية (نقود ) تنفقها الدوالخزينة           العامة وان تكون عينية .

- يخرجها شخص معنوي عام : فلا يمكن اعتبار فقة عامة ما لم تخرج من لدى هيئة عامة  فالاشخاص الطبعيين الحواص و لو انفقوا ما لهم لمنفعة عامة فلا تعدوان تكون نفقة عامة .

استخدام النفقة لتحقيق منفعة عامة : يجب ان تهدف النفقة العامة لتحقيق نفع عام .


15/ تقسيمات النفقات العامة : 

تقسم النفقات العامة  الى انواع عديدة و هذا بحسب المعيار الماخوذ بعين الاعتبار و توجد ثلاث  معايير اساسية هي .معيار الدورية ،و معيار الاهداف ،و معيار النفقة المنتجة و غير منتجة .

ا-معيار الدورية : وقد يدعى بمعيار التكرارية و حسب هذا المقياس تصنف النفقات العامة الى نفقات عادية ، و نفقات غير عادية .و يقصد بالنفقات العادية تلك المبالغ المالية التي تتكرر باستمرار ، و احتمال انفاقها ظاهر و يكاد مجزوم. كنفقات الاجور و الرواتب و المنح و اما النفقات غير العادية فهي نفقات طارئة و محتملة الوقوع كنفقات الكوارث الطبيعية و الاضطرابات الاجتماعية .


ب-معيار الاهداف :تقسم النفقات العامة حسب مقياس الاهداف الى نفقات عامة ادارية (وظيفية )  

   ونفقات عامة استثمارية ،و نفقات عامة تحويلية :

  - نفقات عامة ادارية : هي تلك المصاريف الموجهة لمختلف الوزارات و المديريات .

  - النفقت العامة التحويلية : فتشمل على الاعانات و العلاوات و المنح و بناء دور الرحمة .

  - النفقات العامة الاستثمارية : مبالغ مالية موجهة لغرض شؤراء الات و معدات و مختلف التجهيزات  التي تساعد على التنمية الاقتصادية ة تعتبر نفقات عامة منتجة  .


ج-معيار النفقات المنتجة و غير المنتجة : قد توجه النفقات الى القطاع المنتج او القطاع غير المنتج و هذا التوجيه يعتمد اساسا على السياسة الاقتصادية المنتهجة اما تشجيع الاستثمار او الاستهلاك .


16/ظاهرة ازدياد النفقات العامة : 

تعتبر ظاهرة ازدياد النفقات العامة من الظواهر العامة في جميع الدول عل ى اختلاف نظمها و سياساتها الاقتصادية و اوضاعها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية  ، وما يميز ظاهرة الزيادة في النفقات العامة و جود زيادة ظاهرية و اخرى حقيقية 

ان الزيادة الظاهرية هي التي تزداد فيها القيم الحسابية بالقياس مع السنوات السابقة دون ان تصبح ((زيادة في كمي ةالسلع والخدمات في اشباع الحاجات العامة بالنسبة لاقليم محدد سياسيا بمعنى نصيب الفرد الواحد من المنافع العامة لم يتزايد ،في حين الزيادة الحقيقية للانفاق العام لدولة معينة و عدد محدد من السكان وفي وقت معين يزداد فيها نصيب الفرد الواحد .

ويرجع العديد من فقهاء المالية اسباب الزيادة في الانفاق العام الى مجموعة من العوامل منها :


ا-احتكار الدولة لبعض القطاعات .

ب-تدخل الدولة احيانا في تدعيم الاسعار.

ج-زيادة عدد الموظفين في القطاع العام و ارتفاع في الكتلة العامة لاجور المستخدمين في قطاع الدولة 

د- تدخل الدولة لتدعيم الفئات المحرومة كما فعلته الجزائر في شكل الشبكات الاجتماعية .

ه- النمو الديمغرافي .

و- اتساع رقعة المساحة .

ل- ارتفاع النفقات العسكرية على حساب افواه الجائعين .


17-الاثار الاقتصادية و الاجتماعية للانفاق العام :

يؤثر الانفاق العام على حجم الانتاج الكلي  و الاستثمار و الاستهلاك و الادخار و النمو الاقتصادي و على عملية اعادة توزيع الدخل القومي و على التراكم في راس المال و التضخم المالي .


ا-الاثار الاقتصادية للانفاق العام :ان توجيه النفقات العامة نحو القطاعات المنتجة يفيد في زيادة الانتاج فتخصيص مبالغ مالية للقطاع الصناعي او الزراعي او الخدمي المنتج يؤثر ايجابا على حجم الانتاج الكلي و الاستثمار و النمو الاقتصادي .

فزيادة الانفاق الاستثماري يزداد الانتاج و يزداد معه الدخل الوطني ،و يرفع من حجم الادخارات الذي بدوره يساعد على تمويل المشروعات ، و بالنتيجة التراكم في الراسمال الوطني و العكس صحيح فبتوجيه  النفقات العامة نحو القطاعات غير  المنتجة ، كالخدمات غير المنتجة و الاعانات و المنح و الجمعيات ذات الطابع الخيري و تدعيم بعض السلع و الخدمات او ......

فيساهم هذا الانفاق  في تسرب كتلة نقدية للمستهلكين (زيادة في القدرة الشرائية )  الذي يصاحبه زياذة في حجم الطلب على مختلف السلع و الخدمات ،ومع بقاء العرض نفسه سيؤدي الى الاختلال في العرض و الطلب و يكون فائض في الطلب و بالنتيجة ارتفاع في المستوى العام للاسعار و هو ما ندعوه بالتضخم المالي  وارتفاع ميل الاستهلاك الكلي و ظهور تبذير للاموال ،و رفاهية ظاهرة و فقر مؤجل او على حساب الاجيال المقبلة .


ب-الاثار الاجتماعية للانفاق العام : ان للانفاق العام تاثير مباشر على الجانب الاجتماعي ، من خلال اعادة توزيع الدخل القومي فقد يكون اعادة التوزيع للمداخيل الوطنية لصالح الفئات المحرومة  ،كما يمكن لهم ان لا يستفيدوا منه للانفاق العام دور في ازدياد الهوة الفاصلة بين طبقات المجتمع ، او تقليص الفوارق الاجتماعية و له دور اخر في اعادة توزيع الدخل فيما بين القطاعات الاقتصادية .



الايــــــرادات العامـــــــــة

تعريف الايرادات العامة : يمكن تعريف الايردات العامة على انها مجموع الموارد المالية النقدية الموجهة للدولة لسد نفقاتها العامة او هي الموارد العمومية كمصدر من المصادر التي تستمد الدولة منها الاموال اللازمة لسد نفقات العامة .


انواع الايرادات العامة :

انواع الايرادات العامة مستمدة من منابع المورد العام ،وهذه المنابع عديدة و متغيرة الوزن او الاهمية من عصر لاخر و حسب السياسة المالية للدولة و هي اجمالا :

    -الضرائب بمختلف انواعها 

    - ايرادات الدولة من املاكها الخاصة  "الدومين "

    -الرسوم 

    -الاصدار النقدي 

    -الديون 


1/ املاك الدولة :

قديما كانت املاك الدولة تشكل الجزء الاعظم للايردات العامة ،بمعنى كانت اهم مصدر من مصادر الايرادات العامة ، بحسب بسط الدولة على الاراضي و ضعف الضرائب و اليات الجباية المالية و ارتباط النقود بالمعادن النفيسة و غيرها الا ان التحول نحو الضرائب اضحى السمة الغالبة في الدراسات المالية الحديثة ومنبع هام من منابع المداخيل العامة باعتبار الضرائب اداة فعالة في السياسات المالية الحكومية المعاصرة تشمل املاك الدولة على الاراضي الزراعية و اراضي البور و الطرق و المؤسسات التعليمية و المرافق العامة ، اضافة الى الغابات و المناجم وما في باطن الارض و المتاجر و المؤسسات الاقتصادية العمومية و غيرها ، عموما فاملاك الدولة  هي مجمل الحقوق الادارية للدولة و الريوع .



2- الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائب :

ا-تعريف الضريبة :

تعرف الضريبة على انها اقتطاع مبلغ مالي من مداخيل الاشخاص سواء اكانوا طبيعيين ام معنويين يلزم الافرا د  جلرا على دفعه نقدا للسلطة العامة دون مقابل وفقا لقواعد مقرر من اجل تغطية النفقات العامة  

كمت ينكم ان نعرف الضريب ة على انها فريضة نقدية يجبر الافراد عل ى ادائها للسلطات العامة بصفة نهائية دون مقابل معين ووفقا لقواعد قانونية مقررة بقصد تحقيق منفعة او مصلحة عامة.


ب- خصائص الضريبة : من خلال التعريف نستخلص وجود خصائص للضريبة هي :

-الضريبة اقتطاع نقدي 

-الضريبة تدفع بشكل اجباري –الضريبة تدفع دون مقابل –الضريبة تدفع على اساس وعاء  معين 

-الدولة المخول ة قانونا فقط في غرضها –الضريبة تدف ع نهائيا و لتحقيق النفع العام .


- اقتطاع نقدي : بمعنى تقطع الضريبة نقدا و ليس عينيا او تادية خدمة ما اتجاه الدولة دون اجر كما هوالحال بخصوص الحدمة الوطنية او الاعمال الشاقة .

فالشخص لايستطيع دفع  آلة او شاحنة او......مثلا بدل النقود بسبب ان الدولة بحاجة ال ى سيولة نقدية من جهة و من جهة اخرى لها مهمة اعادة توزيع الدخل الوطني .


- اجبارية الضريبة :الاشخاص ملزمون بقوة القانون على دفع الضريبة المحددة و ليس لهم خيار الرفض و القانون الجزائري واضح في التهرب الجبائي او الرافضون له .


- دفع الضريبة دون مقابل : أي ان الفرد يدفع مبلغ الضريبة دون ان ينتظر خدمة ما او شكر او سلعة .


- تدفع الضريبة على اساس الوعاء الضريبي : لتحقيق عدالة اجتماعية في مجال الضريبة للدولة تاخذ بمقاييس مضبوطة ، فعادة ما تختار المجال الخاضع للضريبة منطقي و معقول ،يراعي فيها القدرة على الدفع من ذلك نجد فرض الضريبة على اساس الممتلكات و المداخيل الاجمالية (الريوع +الارباح+الاجور و الرواتب +الفوائد ).


- الدولة مخولة قانونا في تحصيلها : بمعنى لايحق لاي شخص كان فرض ضريبة شخص اخر تفاديا لتعدد فرض الضريبة و الفوضى و الاعتداء على ممتلكات الاشخاص تحت غطاء الضريبة 


- دفع الضريبة بشكل نهائي : تدفع الضريبة كاملة و غير مجزءة ولايمكن للاشخاص الامتناع عن دفع جزء او تاخيره و لاترد هذه الضريبة لصاحبها كما لا تسدد فوائد عليها كما هو الحال للقروض العامة مثلا .


- هدف الضريبة تحقيق النفع العام : تسعى الدولة من خلال فرضها للضرائب كايراد عام انفاقها للصالح العام .فلا تخصص لشخص على اساس تمييزي كبناء معهد ما او شق طريق عمومي او بناء سد للري او .......................................................


ج/ قواعد الضريبة : 

للضريبة قواعد اربعة هي : اليقين ،العدالة، الملائمة ،الاقتصاد الجبائي 

اليقين : وهذا يعني استقرار و ثبات الضريبة و اعلام المكلفين بها و التاكد من الدفع الفعلي للخاضعين لها ،بمعنى وجود وضوح في المجال الخاضع للضريبة و معدل الضريبةو تاريخ الدفع و اسلوب التسديد لدى الخاضع للضريبة –دون تضليل –


العدالة : لتحقيق عدالة في فرض الضريبة يجب على الدولة مراعاة للاحوال المادية و قدرات الخاضعين للضريبة فالمكلف بالضريبة يتطلب من الدولة ان يكون قادرا فعلا على تسديدها و الجزائر تاخذ بفكرة العدالة الضريبة باستخدامها لمعدلات ضريبية متزايدة على الممولين لها 


الملائمة :و يقصد بها حسن اختيار الطرق الملائمة لموعد الدفع و آليته تسهيلا على ممول الضريبة في مهمة الدفع ضمانا لمصلحة المكلفين و لخزينة الدولة فمثلا اقتطع مبلغ الضريبة مثلا عند تقاضي الاجر و ليس قبله او عنده تحقيق ربح او جني محصول فلاحي فمن غير المعقول اقتطاع مبلغ الضريبة مثلا قبل اجراء عمليات نهاية السنة المالية –اجراء التسوية المحاسبية و تحديد الارباح الاجمالية .


الاقتصاد في الجباية :التسيير العقلاني لموارد الامة يقتضي البحث عن افضل السبل في التحصيل الجبائي  للتقليل من النفقات و منها محاولات التقليل  من الارمادة البشرية –الجهاز الاداري –سواء في اجورهم او عددهم .


د-الضريبة في الدستور الجزائري الجديد 1996 :

 حسب المادة 64 من الدستور الجديد : كل المواطنين متساوون في اداء الضريبة و يجب على كل واحد ان يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية ،لايجوز ان تحدث اية ضريبة الا بمقتضى القانون و لايجوز ان تحدث باثر رجعي اية ضريبة او جباية او رسم او أي حق كيف كان نوعه .

حسب المادة 31 من الدستور الجديد :تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين و المواطنات  في الحقوق و الواجبات بازالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الانسان و تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .


ه- انواع الضرائب : تقسم الضرائب الى نوعين هما الضرائب المباشرة و غير المباشرة 

- الضرائب المباشرة : هي ضريبة يتحملها الممول نفسه –المكلف بالضريبة –و يدفعها مباشرة للسلطات العامة عن مداخيله.

- الضرائب غير المباشرة : وهي مبالغ مالية يدفعها الممول عن طريق وسيط ، ان تصنيف الضرائب الى مباشرة و غير  مباشرة عملية صعبة التفريق بيينهما و التدقيق في الفصل بينهما امر ليس بالهين و لم يتم لحد الان  وضع مقاييس دقيقة في ذلك

 

و-الوعاء الضريبي : يقصد بالوعاء الضريبي الشئ او المجال الخاضع للضريبة سواءا كان نشاطا او سلعة او عملا او حيازة ، و اصطلاحا يدعى بمطرح الضريبة و عليه فان الضريبة تستمد مصدرها بشكل مباشر او غير مباشر .كالضريبة على الاشخاص او الضريبة على المداخيل او رؤس الاموال و تنص المادة الاولى من القانون رقم 90-36 

"تؤسس ضريبة سنوية على دخل الاشخاص الطبعيين تسمى ضريبة الدخل و تفرض على الدخل الصافي الاجمالي للمكلفين بها .


ل- معدل الضريبة : وهو نسبة مئوية تستخدم في حساب مبلغ الضريبة او هو النسبة المئوية التي تقتطع من وعائها و تجري تصفية الضريبة أي يحدد المبلغ الذي يجب ان يدفعه المكلف بعد تحديد مقدار الوعاء الذي يملكه بتطبيق المعدل المحدد بموجب القانون على هذا الوعاء .

و يتوقف معدل الضريبةو يتاثر بعوامل عديدة اهمها السياسات المالية الحكومية ، الحالة العامة الاقتصادية ، و الوضعية الاجتماعية ، و النظام الجبائي القائم . وقد يتخذ النظام المالي باسلوب المعدلات المتزايدة او المتناقصة حسب الغايات المراد تحقيقها .

كما يمكن للنطام المالي ان يدفع بالمعدلات الضريبية و يستغني عنها كما هو الحال في الضريبة الجزافية على الارباح و الاجور و الرواتب للمؤسسات غير ماسكة للدفاتر المحاسبية و التي هي غير ملزمة بذلك .يستخدم المعدل الضريبي كاداة فعالة في توجيه الاقتصاد الوطني و اعادة توزيع الدخل القومي و المفاضلة بين القطاعات .و كبح عمليات الانفاق التبذيري.....

- معدل ضريبي متزايد

فئات الاجور

المعدلات

0-10000

10001-12000

12001-14000

14001-16000

16001-18000

18001-20000

20001-فما فوق

15

13

11

8

4

2

0.5

- معدل ضريبي متناقص

فئات الاجور

المعدلات

0-10000

10001-12000

12001-14000

14001-16000

16001-18000

18001-20000

20001-فما فوق

15

13

11

8

4

2

0.5

                                         

م-التهرب الضريبي –التهرب الجبائي - : يقصد بالتهرب الضريبي هي محاولة الاخفاء او التخلص الجزئي او الكلي لمبلغ الضريبة و عدم دفعها للسلطات المعنية و تستخدم طرق عديدة من قبل الممولين و باعتراف علماء  وفقهاء المالية العامة تقسم هذه الطرق التهريبية الى قسمين قسم يتهرب بوسائل مشروعة لايعاقب عليها القانون و قسم اخر تهرب غير مشروع و يدعى بالغش الضريبي .


- التهرب الجبائي المشروع :يستغل ارباب العمل  في كثير منة الاحيان نقاط ضعف و فجوات القانون الضريبي يساعدهم على التهرب من دفع الضريبة و الامثلة كثيرة .

من ذلك نجد مبدا الاسرار التجارية  اذ يحق للمؤسسات عدم كشف حقيقة القيم و تقديم الكشوفات المحاسبية للتدقيق من قبل المراقبين الماليين حفاظا على سرية المركز المثالي للمؤسسات و استراتيجتها في التسيير و المنافسة و عدم افشاء معلوماتها لنظائرها عن طريق المراقبين الماليين كذلك المبالغة في قيم الاعانات للغير و التي تقلل من الايرادات و تزيد من النفقات و النتيجة الانخفاض الظاهري للارباح الاجمالية .

كما يمكن للمنظمين و بغرض التهرب الجبائي المبالغة في الاحتياطات التي لا تخضع للضريبة و بعض الدول ذات نظام محاسبي يعتمد على مبدا  الاهتلاك المعنوي و هو الاهتلاك النسبي يزيد من النفقات و بذلك يئثر سلبا على النتيجة الاجمالية .غير ان المشرع الوطني المحاسبي اخذ بفكرة الاهتلاك المادي .

ان تقسيم التركات قبل الوفاة اسلوبا اخر من اساليب التهرب الضريبي باعتبار ذلك لا يخضع للضريبة و اغلب المستوردين يبالغون في اسعار السلع و الخدمات المستوردة و المسجلة على ظهر الفاتورة تواطؤا مع المنتج الاصلي و الظهور بنفقات خيالية للتقليل من النتيجة النهائية ظاهريا و تقسيم الشركات الكبيرة و هميا على الافراد لتخفيض الضريبة كلها اساليب خطيرة على خزينة الدولة و تقلل من مداخيل الدولة .


- التهرب الجبائي غير المشروع : وهو استعمال حيل يعاقب عليها القانون و الامثلة في الجزائر كثيرة بتعدد تقنيات التحايل  و سنضرب امثلة على ذلك .

-تهريب البضائع على الحدود : غير المحروسة للتهرب من الرسوم الجمركية و الجزائر يصعب ان لم نقل يستحيل مراقبة كامل الحدود خاصة الصحراوية منها .

-التزوير في الفواتير 


ي-ازدواجية الضريبة :يقصد بازدواجية الضريبة فرض لاكثر من ضريبة واحدة على المادة معينة ،بمعنى فرض ضريبة على المكلف بدفعها لاكثر من مرة ان ازدواجية الضريبة تؤثر فعلا في الارتفاعالمطرد لاسعار السلع و الخدمات التي كانت عرضة للازدواجية  كذلك تساهم العملية في التحايل و الغش الضريبي

 

ك-الضريبة على رؤوس الاموال : تفرض على الاملاك  كالاراضي الزراعية و العقارات كالمباني  و الاوراق المالية و مثل هذهى الضرائب تدعى بالضريبة على الثروة  و تحديد مبلغ الضريبة هنا يعتمد اساسا الموقع او الحجم و عدد الغرف و هل وجودها داخل او خارج المدينة قربها من مواطن السياحة 


المداخيل : يحدد القانون الوعاء الضريبي –مطرح الضريبة –على كامل المداخيل و هنا يجب الاشارة الى مفهوم الدخل و مصادره 

يعرف الدخل على انه ايرادا متاتيا من منابع هي : الاجور و الرواتب ،الارباح و الفوائد و الريوع .

فاما الربح فمصدره الراسمال التجاري او الصناعي يقوم به المنظم و الاجور و الرواتب فهي ناجمة عن بيع قوة العمل و الفوائد متاتية عن ودائع  و الريوع مصدرها التاجير للعقارات و معدلات الضريبة على الضريبة على المداخيل تكون اكثر و ضوحا عن رؤوس الاموال .


الاشخاص : وهو نوع قديم كان يفرض على الشخص بمجرد وجوده و انتمائه للدولة و هذا النظام الضريبي باخذ بعين الاعتبار قدرات و امكانات الخاضع للضريبة كالانتماء  الى الطبقة البرجوازية و الفقيرة  و العمال و الفلاحين و المالكين ....

وتطور البشرية و تحضر المجتمعات ووجود ايرادات اخرى عامة بديلة تخلت اغلب البلدان عن هذا النوع من المصادر .


مزايا الضرائب المباشرة :

تتميز بالثبات النسبي فهي لاتتغير كثيرا من وقت لاخر تبعا لتغيرات الظروف او الازمات الاقتصادية بل تفرض على عناصر معظمها ثابتة نسبيا كرؤوس الاموال 

- اكثر عدالة في توزيع الاعباء المالية العامة نظرا لمراعاتها لمقدرة الخاضعين للضريبة 

- اداة فعالة في اعادة توزيع و توجيه الدخل القومي 


عيوب الضرائب المباشرة :

- البعد عن الملائمة :ان ثقل الضريبة الذي يتحمله المكلف عند دفعها يجعله مكرها على ادائها 

- البعد عن الوفرة : لان عدم ملاءمتها بحمل المكلف على التهرب منها بحيث تقل ايرادتها عن تامين الموارد اللازمة لتغطية النفقات العامة.

- البعد عن المساواة :يقع عبء الضريبة على فئات معينة دون اخرى و ذلك نتيجة لمحاباة بعد الفئات الطبقات من طرف السلطة الضريبية مما يجعلها تسيء استعمالها.


ز- الضرائب غير المباشرة : تفرض الضريبة غير المباشرة على السلع و الخدمات و لهذا فالمكلف لا يشعر بعبئها و ما يؤخذ عليها انها لا تفرق بين القادرين و غير القادرين على شراء السلع و الخدمات أي تفرض ض .ض.غ.م على وسيط و يتحملها المستهلك النهائي 

تفرض الضريبة غير المباشرة على الانتاج و رقم الاعمال و القيمة المضافة و الرسوم الجمركية 


الضريبة علة الانتاج : النظام الضريبي السابق في الجزائر كان يعتمد على مبدا الرسم الاجمالي سواء على الانتاج او على الخدمات

وهو نظام مبني على فرض ضريبة على الانتاج مرة واحدة سواء في مرحلته الاولى الموالية او عند مرحلة البيع بالجملة او ½  الجملة او بالتجزئة .

مثال :شخص صناعي ينتج الملابس الجاهزة فالقماش المستعمل في الانتاج يعتبر مادة اولية لهذا الصناعي و مادة جاهزة لدى مؤسسات انتاج القماش و عليه  يمكن ان تفرض ضريبة على الانتاج                       سواء في مرحلة انتاج القماش وفي هذه الحالة فمؤسسة انتاج القماش تحمل –تنقل- الضريبة لسعر التكلفة و مؤسسة البيع بالجملة او نصف الجملة او التجزئة يحمل كل منهن الضريبة و المستهلك النهائي هو الذي يتحمل الضريبة و لا يستطيع التهرب منها و قد تفرض الضريبة على الانتاج على مؤسسة صناعة  الالبسة الجاهزة و لهذه الاخيرة امكانية التهرب منها و تحميلها لاشخاص اخرين و دائما يتحملها المستهلك النهائي .


الضريبة على الاعمال :وهي الضريبة التي تفرض على كافة السلع و الخدمات التي يتم استهلاكها و تتخذ الضريبة على رقم الاعمال و الضريبة الوحيدة على رقم الاعمال فاما الضريبة المتدرجة فيتم فرضها بصور موحدة على كافة العمليات ذات الطبيعة التجارية بالمفهوم الواسع و من ثم يدخل فيها النشاط الاقتصادي و الزراعي و الصناعي و التجاري بالمعنى الدقيق و تفرض على السلع عند التداول من شخص لاخر من وقت انتاجها  حتى وصولها الى المستهلك الاخير و فيما يتعلق بالضريبة على رقم الاعمال فتقتصر على اخضاع السلعة في مرحلة معينة من مراحل الانتاج او التوزيع دون غيرها فهي قد تفرض اما في مرحلة شراء المادة الاولية او في مرحلة الانتاج او في مرحلة البيع من تاجر الجملة الى تاجر التجزئة وهي نفسها ت و ج ب  . في النظام الجبائي الجزائري القديم .


الضريبة غير المباشرة الجمركية –الرسوم الجمركية -:

نوع اخر من انواع الضرائب غير المباشرة و تفرض على السلع عند اجتيازها حدود الدولة سواء عند التصدير او الاستيراد ،و عادة ما تخفض الضريبة عند التصدير تشجيعا للصادرات و القدرة على المنافسة و يمكن للدولة الاعفاء الكلي للضريبة على الصادرات كما وجد هذا النوع من الرسوم حماية للبضائع المحلية فتفترض ضرائب عالية على الواردات خصوصا السلع الكمالية او التي لاتخدم الاقتصادالوطني –ضرائب غير مباشرة تمييزية –

غير ان  الرسوم الجمركية لها قواعد قانونية ناظمة للعمل التجاري الدولي  و لها منظمات دولية رسمية  لتسريع حركة السلع على الحدود منها المنظمة العالمية للتجارة و التعريفة الجمركيةT.T.A .G وتم تغيير بعض البنود منها و تسميتها لتصبح O.T.W  


الرسم على القيمة المضافة :

تعريف الرسم على القيمة المضافة :يعرف على انه رسم جبائي  برمج في النظام الجبائي  الجديد ويسري هذا الرسم على جميع المراحل الانتاج كما هو بالنسبة للضريبة المتدرجة الاانه لايصيب الا  القيمة المضافة التي تمثل الزيادة في قيمة الانتاج في نهاية كل مرحلة من مراحله عن قيمته في بدايتها حيث يقوم  كل منتج  بدفع الضريبة على مبيعاته مطروحا منها الضريبة المحصلة على مشترياته بحيث لاتدع هذه الصورة مجالا لظاهرة التراكم و بطريقة تضمن حصيلتها مع الحصيلة المحققة لضريبة مجزئة الدفع .


الجانب اتاريخي للرسم على القيمة المضافة : عرف التظام الجبائي الجزائري بعض  الاصلاحات ابتداء من سنة 1991 بحيث تم انشاء الرسم على القيمة المضافة وهي التعديلات الجبائية و التي شرع في تطبيقها سنة 1992 ومعلوم ان النظام الضريبي الجزائري قبل هذا التاريخ كان يطبق نظام الرسوم على رقم الاعمال و المتضمن  نوعين من الرسومات هما الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج و الرسم الوحيد الاجمالي على اداء الخدمات 


طبيعة الضريبة :  هي رسم على القيمة المضافة وهي ضريبة غير مباشة على الانفاق الذي يخص العمليات التي تتم في الجزائر .


خصائص الرسم على القيمة المضافة :

ا- مصدر من مصادر ايرادات الخزينة العمومية  .

ب- رسم يحسب على اساس معدل – نسبة مئؤية – معين لكل نوع من المنتجات او اداء الخدمات .

ج-رسم يسمح و بصيفة دقيقة ضبط معطيات الاقتصاد الكلي م الانتاج الداخلي .

د-رسم يخفف التراكم الضريبي –يقلل من ارتفاع سعر السلع و الخدمات -.

ه-رسم حيادي يتحمل عبئه المستهلك .


مجالات تطبيق الرسم على القيمة المضافة :

ا-المبيعات و التوريدات التي يقوم بها المنتجون .

ب-المبيعات التي يقوم بها تجار الجملة .

ج-عمليات الايجار و اداء الخدمات و اشغال البناء و العقارات .

د-بيوع العقارات و المحلات التجارية التي يمارسها الاشخاص الذين يشترون الاملاك باسهم وذلك بصفة اعتبارية  قصد اعادة بيعها .

ه-المتاجرة في الذهب و الفضة و البلاتين و الاحجار الكريمة الثمينة .

و-الخدمات مثل الهاتف و التلكس و التي تؤديها ادارة البريد  و المواصلات .

ل-عمليات البيع التي تمارسها المساحات الكبرى .


طرق تحصيل الرسم على القيمة المضافة :

يتم تحصيل الرسم على القيمة المضافة مثلما تحصل باقي الضرائب الاخرى في الاجال المحددة قانونا  و على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة ان يرسل كشفا يبين فيه مبلغ العمليات المحققة من طرف قباضة الضرائب الموجودة في دائرة اختصاصه و يسلم التصربح قبل 24 من كل شهر اذا لم ينجز المكلف بالرسم أي عليه بتقديم بيانا يحمل علامة لاشيء 

يكون التسديد الخاص بالرسم نقدا او بواسطة شيك او حوالة بريدية و كل تاخير في دفع  الرسم يعاقب عليه المكلف بعقوبة جبائية .

-الفرق بين الرسم على القيمة المضافة و  الرسم على الانتاج الوحيد الاجمالي على الانتاج بالاضافة الى تطبيقه على تجار الجملة و المساحات الكبر ى ، و تزداد اهميته يوما بعد يوم تاكيد على نوعيته كضريبة  وحيدة اقتصادية وذات مردود مرتفع ماليا و يقلل من ارتفاع الاسعار على عكس من الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج 


مزايا الضرائب غير المباشرة:.

-وفرة الحصيلة لا سيما  اذا فرضت علئ السلع والخدمات ذات استهلاك واسع كالمواد الغذائية .

-عدم شعور المكلفين بدفعها لاندماج الضريبة في السلعة او الخدمة فالكثير ان لم نجزم بكامل الاشخاص لا يفرقون بين الضريبة غير المباشرة و الكلفة الاجمالي ة كما هو الحال المستهلكين و الغاز  بالجزائر ، فهدف الفرد معرفة المبلغ الواجب الدفع و ليس التفرقة بين الرسم و التكاليف الاخرى .

-الجباية للضريبة غيرالمباشرة غير مكلفة و لاتتطلب ارمادة من العمال و الاجهزة للتحصيل .

-تتاثر بالحالة العامة للاقتصاد من حالة الركود الى الرواج و غيرها .

-صعوبة التهرب من دفعها .


عيوب الضرائب غير المباشرة :

-لا تاخذ بعين الاعتبار القدرات على الدفع لاندماجها في السعر بمعنى تصيب جميع المستهلكين دون تمييز بما فيه ذوالدخول المعدومة و الضئيلة و بصفة عامة ذوي الدخول المحدودة .

-تاثيرها على وضعية الاقتصاد ففي حالة رواج تدر ايرادات وفيرة واثناء الركود العكس في ذلك

-ترفع من الاسعار مباشرة لتضمنها للرسوم فاسعار التبغ ترتفع ليس بسبب ارتفاع عناصر الانتاج بل يعود لزيادة الضريبة غير المباشرة. 


س- نقل عبء الضريبة :عملية تحويل الضريبة من المكلف الحقيقي الى الاشخاص الاخرين وتتم بطرق عديدة و حسب الضريبة نفسها  سواء اكانت مباشرة او غير مباشرة و حسب عوامل اخرى كحالات التضخم  او الكساد و ........................

و نقل الضريبة نوعان : نقل عبء الضريبة الى الامام و نقل عبء الضريبة الى الامام 


- نقل عبء الضريبة الى الامام : هي الزيادة في الاسعار سواء السلع او الخدمات فالمنتجين  بعين الاعتبار مبلغ الضريبة و يعتبرونها تكلفة تحمل في الدورات المقبلة سواء بشكل جزئي او كلي حسب وضع السعر و الحالة الاقتصادية .


- نقل عبء الضريبة الى الخلف : و تتم احيانا عند ضعف النقابة او تواطئها مع ارباب العمل في تخفيض الاجور و الرواتب بسب الضريبة المفروضة عليه و يتحملها العامل كما يمكن استغلال العمال في زيادة الانتاج و العمل لساعات اطول دون مقابل او التملص من القوانين في غياب الرقابة و الوعي  في صفوف العمال كاستخدام الاطفال و عدم التصريح بالعمال ان نقل عبء الضريبة  بخصوص ض.غ.م لتحميلها في السعر و يتحملها فقط المستهك النهائي اما الضرائب المباشرة بخصوص الاجور و الرواتب  فلا يمكن للعمال نقل عبئها لاقتطاعها من المصدر و رب العمل المسؤول عن دافعها للجهات المعنية  اما الضرائب المباشرة على الارباح  فيمكن نقل عبئها جزئيا او كليا و لهذا تشكل الضرائب المباشرة على الاجور و الرواتب المصدر الاساسي لايرادات الدولة الى لاستحالة التهرب من دفعها لانها تقتطع من المنبع .


3- الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم : 

يعرف الرسم على انه مبلغ من المال يدفعه الشخص المستفيد من منفعة ذات نفع عام للدولة او لاي شخص معنوي عام و يحدد مبلغ الرسم بموجب قانون المالية .

و الامثلة عديدة عن الرسوم :رسم على ضريبة الدمغة عند استخراج بطاقة التعريف الوطنية .

- رسوم التسجيل للطلبة و التلاميذ عند بداية كل موسم دراسي .

- رسوم الدخول الى الحدائق العامة –حديقة الحيوانات و التسلية -.

- رسم الاشتراك في المنافسة .

- يشبه الرسم الضرائب المباشرة و غير مباشرة في جوانب عديدة كالجهة المخولة التشريعية في تحصيل الرسم و قانون المالية فكل منهم يشترط قبول السلطة التشريعية عليه ،يمثل موضوع الاستفادة منفعة عامة لكن الذي يختلف عن الضريبة كون الرسم لقاء خدمة و الضريبة دون ذلك .


عناصر الرسم :

- اتخاذ الطابع النقدي .

- ارتباطه بالخدمة المتحصل عليها.

- وجود قوة الجبر القانونية .


4-الاثار الاقتصادية للضرائب و الرسوم :

للضريبة و الرسم دور فعال و الاكثر تاثيرا و توجيها للنشاط الاقتصادي و التحكم في التوازنات المالية الكلية فهي الاداة الاكثر نجاعة في اعادة توزيع الدخل فيما بين شرائح المجتمع و فيما بين القطاعات الاقتصادية كما ان الضرائب و الرسوم تؤثر في المستوى العام للاسعار ففرض ضرائب مرتفعة ومع وجود قنوات التهرب الضريبي اغلب ارباب العمل ينقولون عبء الضريبة للامام او الخلف مما يجعل الاسعار ترتفع فاختيار المعدلات و المفاضلة بين القطاعات  يساعد على ترشيد الاستهلاك و تشجيع قطاع ما او كبح آلياته ونموه . 

كما تساهم الضرئب حسب طبيعتها على التراكم في راس المال و الادخار و الاستثمار الى جانب كون الضرائب و الرسوم ايرادات اساسية لايرادات الموازنة التقديرية العامة .

ان حسن اختيار نوع الضريبة و المعدل المستعمل و الوعاء الضريبي يكبح عمليات الانفاق التبذيري –ترشيد الاستهلاك –و التخفيض من استهلاك و استيراد السلع الكمالية و القدرة على توجيه الاموال نحو القطاعات المنتجةاو غير النتجة و التي تخدم الاقتصاد الوطني او تحطم البنية التحتية له .

لكن ما يؤخذ على الضرائب انها ليست دائما في الاتجاه الصحيح نظرا لوجود متغيرات عديدة على مكونات الاقتصاد العام –الكلي – خصوصا في فترات الكساد اين يستوجب اتباع سياسة مالية لدفع القوة الاقتصادية نحو الامام .


5-الاثار الاجتما عية  للضرائب و الرسوم :

نرى بان انتشار فكرة العدالة الاجتماعية جعل كثير من العلماء يفكرون في امكانية اعادة المداخيل وتقليل الفوارق بين الطبقات عن طريق الضرائب و اتساع مفهوم العدالة الاجتماعية ليشمل مراعاة الاوضاع الشخصية للمكلف و مراعاة مقدار الدخل بحيث يعفى من القسم الضروري للعيش و تفرض معدلات تصاعدية على الباقي  ترتفع كلما ارتفع الدخل و سيتبع ذلك ان العدالة الاجتماعية بمفهومها الحديث تقتضي مبدايا بان تقلل من الضرائب غير المباشرة  التي تطال الفقير و الغني على السواء وان نكثر بمقدار ما يوافق ذلك مع المتطلبات الاقتصادية و الاجتماعية من الضرائب لمبارة التصاعدية التي تطال المداخيل الكبيرة بنب عالية كما تطال التركات الكبيرة باقتطاع جزء كبير منها للصالح العام –الدولة-

وقد تستخدم الضرائب و الرسوم من الناحية الاجتماعية احيانا كوسيلة لتشجيع النسل او معالجة ازمة المساكن .


6-الاصدار النقدي :

اسلوب اخر من اساليب تغطية النفقات العامة وعادة ما يصنف في المراتب الاخيرة ، ويقصد بالاصدار النقدي طبع النقود كمورد لخزينة الدولة و طبع النقود له قواعد الاقتصادية و الاجتماعية و تستعمل في ذلك مناهج و قوانين علمية و رياضية و لاتتم بصورة عشوائية كما يخيل للبعض و يستدعي مصادقة السلطة التشريعية على هذه العملية بعد المناقشة و التبرير و التصويت عادة ما تنتهج طريقة الاصدار النقدي كاخر ورقة في تغطية العجز في الميزانية التقديرية العامة ان لعمليات الاصدار النقدي تاثير سلبي او ايجابي حسب الحالة الاقتصادية التي يمر بها و القطاع الموجه له .

 




اسئلة :

- السؤال الاول :

عرف النظام الجبائي الجزائري بعض الاصلاحات ابتداءا من 1991 حيث تم اعتماد تطبيق الرسم على القيمة المضافة 

-بين طبيعة هذه الضريبة و مجالات تطبيقها و طرق تحصيلها .


- الاجابة على السؤال الاول :

مفهوم الرسم على القيمة المضافة :

1/الرسم على القيمة المضافة رسم جبائي يسري على جميع مراحل الانتاج الا انه لا يصيب الا القيمة المضافة التي تمثل الزيادة في قيمة الانتاج في نهاية كل مرحلة من مراحله عن قيمته في بدايتها .

2/طبيعة الرسم على القيمة المضافة : ضريبة غير مباشرة على الانفاق الذي يخص العمليات التي تتم في الجزائر .

3/مجالات تطبيق الرسم على القيمة المضافة :

-المبيعات و التوريدات التي يقوم بها المنتجون 

- المبيعات التي يقوم بها تجار الجملة 

-عمليات الايجار و اداء الخدمات و اشغال البناء و العقارات  

-بيوع العقارات و المحلات التجارية التي يمارسها الاشخاص لغرض اعادة البيع 

-المتاجرة في الذهب و الفضة و كل المعادن النفيسة 

-خدمات البريد و المواصلات 

-عمليات البيع التي تمارسها المساحات الكبرى 

4/ طرق تحصيل الرسم على القيمة المضافة : 

يتم تحصيل الرسم على القيمة المضافة كباقي الرسوم و الضرائب الاخرى لذا يجب تسديدها في اجالها المحددة قانونا و لدى مصلحة الضرائب في دائرة الاختصاص . 


- السؤال الثاني : 

تعرف الضريبة قانونيا كالاشتراك الاجباري للاشخاص ،موجه لتلبية حاجيات الدولة و المواطنين باكملهم و التي تتطلب تحقيق عدة اهداف اساسية .

- اذكر هذه الاهداف ،اخذا امثلة من النظام الجبائي للضرائب و الرسوم ترمي الى تحقيق بعض من هذه الاهداف مع الشرح لابعادها .


- السؤال الثالث :

الرسم على القيمة المضافة : 

1- عرف هذا النوع من الرسوم التي جاء بها النظام الجبائي الجديد 

2- حدد مكانته ضمن هذا النظام الجديد 

3- قارنه بما كان يحل مكانه في النظام القديم .


- السؤال الرابع :

ماهي اوجه الاختلاف بين المالية العامة و مالية الافراد.


- السؤال الخامس : 

قانون المالية هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم  مالية الدولة و .............

حسب الجملة السابقة – ماهو مفهوم قانون المالية 

-       اذكر تعريفا كاملا لمعنى قانون المالية التكميلي  ومتى تلجا اليه الحكومة.

-       ما هي محتويات قانون المالية .

- السؤال الخامس :

التهرب الجبائي ظاهرة خطيرة على الصحة العامة المالية للدولة 

-       ما معنى التهرب الجبائي –اذكر طرق التهرب الضريبي 

-       ماهي الوسائل الفعالة للتقليص من حدة الظاهرة 

-       ما هي الاثار المترتبة على الاقتصاد الوطني من تفاقم ظاهرة التهرب الجبائي 

مواضيع قد تهمك :

0 شارك معنا رأيك

إرسال تعليق