12/13/2020

محاضرات في التنظيم القضائي الجزائري

 

محاضرات في التنظيم القضائي الجزائري
محاضرات في التنظيم القضائي الجزائري
محاضرات في التنظيم القضائي الجزائري
لطلبة السنة الأولى ل م د
مقياس التنظيم القضائي و الاداري
الأستاذ:غزيز محمد الطاهر

ملاحظة:
قسم المقياس السداسي إلى بابين مستقلين: 
الباب الأول:التنظيم القضائي الجزائري
الباب الثاني:التنظيم الإداري.

الباب الأول التنظيم القضائي
الفصل الأول: تطور التنظيم القضائي الجزائري
عرف التنظيم القضائي في الجزائر عدة مراحل تاريخية مهمة عكست التطور في النظام الدستوري من جهة و النظام السياسي و الاداري من جهة أخرى،وقد مر التنظيم القضائي  بمحطات أساسية بموجبها تم تبني الأحادية ثم نظام الازدواجية القضائية ،غير أن النظام القضائي في الجزائر تأثر بالنظام القضائي الفرنسي في البداية رغم أن معالمه اتضحت بشكل كبير بعد الاستقلال لينفرد بخصائص ميزته عن النظام الفرنسي و لكن كان لها الأثر الكبير في تحديد قواعده وفقا للنظام الحالي.لذلك من اللازم دراسة هذه المراحل لمعرفة المسار التاريخي لتطور النظام القضائي الجزائري. 

المبحث الأول: المراحل التي مر بها التنظيم القضائي الجزائري
بغض النظر عن فترة الحكم العثماني التي سبقت الاستعمار الفرنسي ، فإن الفترةالاستعمارية كان لها أثر بارز في تحديد طبيعة النظام القضائي في باقي المراحل.

المطلب الأول: النظام القضائي في الفترة الاستعمارية:
في هذه المرحلة حاول المستعمر من البداية إرساء نظام قضائي يكون بديلا عن النظام العرفي الشرعي الذي كان سائدا في عهد الدولة العثمانية حيث استحدث فيها المستعمر نظام قضائي تمييزي بين الجزائريين و الفرنسيين حيث عرفت هذه المرحلة بوجود نظامين قضائيين: النظام القضائي الفرنسي الذي يتكون من محاكم ابتدائية تسمى بمحاكم الصلح ذات الاختصاص الموسع في كل من الجزائر العاصمة و وهران و عنابة  بموجب المرسوم الصادر بتاريخ:19/08/1845 و النظام القضائي الاسلامي المطبق على الجزائريين الذي كان سائدا منذ عهد الدولة العثمانية.و قد حافظ المستعمر على بعض هذه المحاكم خاصة في منطقة القبائل –و في مرحلة متقدمة توسع النظام القضائي الفرنسي ليصل عدد المحاكم الى 17 محكمة جنائية و 118 محكمة صلح و 84 محكمة شرعية (المختصة في الأحوال الشخصية للجزائريين)و 04 محاكم تجارية بالاضافة الى 04 مجالس قضائية و محكمة الاستئناف بالعاصمة.أما النقض فكان يرفع الى محكمة النقض بفرنسا.
و في مرحلة الثورة التحريرية أنشأت جبهة التحرير الوطني لجان قضائية خاصة امتد العمل بها الى ما بعد الاستقلال.

المطلب الثاني النظام القضائي الجزائري بعد الاستقلال
بعد الاستقلال مباشرة توجهت السياسة التشريعية إلى توحيد جهات القضاء في نظام قضائي واحد ينسجم و ظروف المجتمع الجزائري(1)، حيث أصدرت الجمعية العامة التأسيسية القانون رقم 62-157 و الذي نص على إبقاء العمل بالنصوص السابقة ما لم تتعارض مع السيادة الوطنية.

كما نص الأمر 62-49 على التعين المؤقت للإطارات الجزائرية في مناصب القضاء، مما ساعد على تحكم الجزائريين في القضاء في الشهور الأولى بعد الاستقلال، وقصد إحالة قضايا الجزائريين من محكمة النقض ومجلس الدولة الفرنسيين إلى الجهات القضائية الجزائرية ثم إبرام بروتوكول مع فرنسا بتاريخ 28/08/1962 ، وعلى إثره أنشأ المجلس الأعلى(المحكمة العليا) بموجب القانون رقم 63-218 المؤرخ في 28/08/1963 والذي كان يتكون من أربعة غرف (غرفة القانون الخاص – الغرفة الاجتماعية – الغرفة الجنائية- الغرفة الإدارية) (2)، وفي سنة 1965 صدر الأمر 65/278 المؤرخ في 16/11/1965 المتضمن التنظيم القضائي والذي بموجبه أسس أول نظام قضائي جزائري تبنت فيه نظام وحدة القضاء والذي استمر العمل به إلى غاية صدور دستور 1996، وقد كرس هذا الأخير نظام الازدواجية القضائية ، ثم ظهرت على مستوى التنظيم القضائي الجزائري مجموعة من التوجهات كللت أخيرا بصدور القانون العضوي رقم 05/11 المتضمن التنظيم القضائي 

الفرع الأول: النظام القضائي في ظل الأمر 65/278
بعد الاستقلال تم إلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم التجارية و منح اختصاصهما لمحاكم المرافعات و أصبح التنظيم القضائي الجزائري على الشكل التالي: 
المواد المدنية (تختص بها محاكم المرافعات – محاكم المرافعات الكبرى – المجالس الإجتماعية) – المواد الجزائية (تختص بها محاكم المخالفات – المحاكم الشعبية للجنح – المحاكم الجنائية الشعبية 
و في الدرجة الثانية ثلاثة محاكم استئناف مقرها الجزائر العاصمة – قسنطينة – وهران)(1) ، كما تم الإحتفاظ بالمحاكم الإدارية الثلاث الموجودة بالجزائر العاصمة و قسنطينة و وهران(2) ، الأمر الذي جعل التنظيم القضائي على هذه الصورة يمتاز بتوحيد قمته و إزدواجية الجهات القضائية الدنيا (القضاء العادي و القضاء الإداري)(3) ، غير أنه ما لبث المشرع الجزائري يضع مشروعا إصلاحيا تضمنه الأمر رقم 65 -278 الذي ألغى النظام السابق و أرسى نظام وحده القضاء ليستمر إلى غاية 1996 .
يقصد بنظام وحده القضاء أن تختص المحاكم المنتمية إلى جهة قضائية واحدة بالفصل في كل المنازعات دون تميز بين المسائل العادية منها والمسائل الإدارية(4)، و قد إتجهت السياسة التشريعية في هذه المرحلة إلى إعادة هيكلية النظام القضائي من نظام الإزدواجية المعمول به و لو جزئيا إلى نظام وحدة القضاء، وقد حمل الإصلاح الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 16/11/1965 المتضمن التنظيم القضائي، الذي ألغى النظام القضائي السابق بكامله بما فيه من المحاكم الإدارية و المجالس العمالية و المحاكم التجارية و أنشا 15 مجلسا قضائيا، و نقل إختصاص المحاكم الإدارية إلى ثلاث غرف جهوية ،ثم تلته عدة تعديلات أضافت غرف جديدة 

أولا/الإصلاح القضائي لسنة 1965 
صدر الأمر 65-278 وبدأ العمل به في جوان 1966 ،و أنشا خمسة عشر مجلسا قضائيا ورفع عدد
المحاكم إلى130محكمة(1) ، و أحل المجالس قضائية محل محاكم الإستئناف و المحاكم مكان المحاكم الإبتدائية و المحاكم الإبتدائية الكبرى و نقل إختصاص المحاكم الإدارية إلى ثلاث غرف إدارية ،و هي الغرفة الإدارية لمجلس قضاء : الجزائر-قسنطينة- وهران، و نقل إختصاص المجالس الإجتماعية إلى المجالس القضائية ،و بذلك يكون المشرع قد وضع حدا للإزدواجية القضائية(2)، و تبنى نظام وحدة القضاء ومرد ذلك إلى عدة أسباب أملتها الظروف الإجتماعية و السياسية التي كانت تسود بلاد حديثة العهد بالإستقلال منها:
1-أن التنظيم القضائي الموروث عن الإستعمار يمتاز بالتعقيد و التشعب و العكس من ذلك ما نجده في نظام وحدة القضاء.
2-القضاء المزدوج يتطلب إمكانات بشرية و مادية غير متوفرة بالبلاد ولعل هذا السبب هو الذي جعل المشرع يقصر عدد الغرق الإدارية على ثلاث غرف جهوية بالجزائر العاصمة و قسنطينة ووهران الأمر الذي يجعل التنظيم القضائي في هذه المرحلة على صعيد المنازعات الإدارية لم يجسد مبدأ تقريب العدالة من المتقاضين(3)و قد أصدر المشرع عدة نصوص تنظيمية لتكييف المنظومة القضائية مع هذا الأمر من أهمها:
مجموعة المراسيم الصادرة بتاريخ:17/11/1965تحت رقم:65/279 المتضمن اعادة تنظيم المحاكم-رقم:65/208 المحدد لمقر المحاكم- رقم65/281 المتضمن درجات المجالس القضائية و المحاكم.بالاضافة الى مجموعة النصوص الصادرة بتاريخ:08/06/1966 و التي من أهمها الأمر رقم:66/154 المتضمن قانون الاجراءات المدنية  الذي أكد من حيث اجراءات التقاضي على وحدة القضاء العادي و الاداري و المرسوم رقم:66/161 المنظم لسير المحاكم و المجالس القضائية.
غير أن هذا التنظيم القضائي الصادر بموجب الأمر 65/278 عرف عدة تعديلات في محاولة لاستكمال الاصطلاحات و توسيع هياكل القضاء

الفرع الثاني/التعديلات الواردة النظام القضائي 
01 - تعديل قانون الإجراءات المدنية سنة 1971:
صدر الأمر رقم 71 -80 المؤرخ في 29/12/1971 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية بتكريس ما نص عليه قانون التنظيم القضائي و المتمثل في إختصاص مجالس قضاء الجزائر قسنطينة ووهران بواسطة غرفها الإدارية للفصل إبتدائيا بحكم قابل لإستئناف أمام المجلس الأعلى في المنازعات التي تكون الدولة أو الولايات أو البلديات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها مع تمديد إختصاص هذه المجالس لتشمل ولايات مجاورة.

02 – تعديل الأمر رقم 65/278 بالأمر رقم 74 -73 المؤرخ في 12/07/1974 : تضمن هذا الأمر إعادة تنظيم المجلس الأعلى الذي أصبح يضم: رئيس أول و نائب الرئيس و سبعة رؤساء غرف و 43 مستشارا كقضاة للحكم و نائبا عاما و سبعة محامين عامين ، و يشكل من سبعة غرف و هي : الغرفة الإدارية – الغرفة المدنية – الغرفة الجزائية الأولى – الغرفة الجزائية الثانية – غرفة الأحوال الشخصية – الغرفة التجارية و البحرية – الغرفة الإجتماعية(.كما تم تعديل هذا الأمر بموجب الأمر رقم:84/13 المؤرخ في:23/06/1984 و المتضمن التقسيم القضائي حيث ارتفع عدد المجالس القضائية الى 31 مجلس بالاضافة الى عدد جديد من المحاكم.

03 - القانون رقم 86 -01 المؤرخ في 28/01/1986 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية : و بموجبه تم تحديد الاختصاص النوعي للمجالس القضائية فيما يخص المنازعات الادارية التي تنظر فيها الغرف الادارية كدرجة أولى و تصدر فيها أحكاما قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة و ذلك بموجب المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية و ذلك في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولايات أو البلديات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها – باستثناء مخالفات الطرق و دعاوى القضاء الكامل و دعاوى الاجارات الفلاحية التي تبقى من اختصاص المحكمة، و من أجل تفعيل المادة 07 المعدلة أصدر المشرع المرسوم رقم 86-107 المؤرخ في 29/04/1986 الذي حدد المجالس القضائية المختصة بالمنازعات الإدارية و كان عددها 20 مجلسا.

غير أن التحول المفاجئ للنظام الدستوري و السياسي الجزائري الذي حمله دستور 1989 جعل اصلاح المنظومة القضائية  يأخد أبعادا مختلفة.


الفرع الثالث:اصلاح المنظومة القضائية بعد دستور 1989.
إن أهم تحول شهده النظام القضائي بعد التحولات التي شهدتها الدولة في نظامها الدستوري هو تحول القضاء من مجرد وظيفة تابعة للدولة عن طريق الجهاز التنفيذي الى سلطة مستقلة عن باقي السلطات و خاصة السلطة التنفيذية.و هذا ما نص عليه الدستور 1989 في المادة 129 ضمن الفصل الثالث المخصص للسلطة القضائية من بابه الثاني المتعلق بالسلطات.و بغية تكييف المنظومة القضائية مع هذا التحول العميق في طبيعة النظام القضائي أصدر المشرع عدة نصوص تنظيمية كالقانون رقم:89/21 المؤرخ في:12/12/1989 المتضمن القانون الأساسي للقضاء و القانون العضوي رقم 04/12 المؤرخ في:06/09/2004 الذي يحدد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء و كان من أهمها-القانون رقم 90 -23 المؤرخ في 18/08/1990 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات المدنية و الذي بموجبه ثم تعديل المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية التي أعطت الإختصاص للفصل في الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات و الطعون الخاصة بتفسيرها و بفحص مشروعيتها للغرف الإدارية الجهوية الخمسة الموجودة على مستوى مجالس الجزائر وهران قسنطينة – بشار – ورقلة ، وبموجب هذا التعديل صدر المرسوم رقم 90-407 المؤرخ في 22/12/1990 يحدد الإختصاص الإقليمي لهذه الغرف ،و الملاحظ أن هذه التعديلات التي مست نص المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية جعلت بعض الدارسين يتساؤلون عن طبيعة الغرفة الإدارية ضمن التنظيم القضائي الجزائري، و فيما إذا كان النظام القضائي يسوده وحدة الهيئات القضائية أم نظام إزدواجية-لكن اتفق معظمهم على تميز النظام القضائي الجزائري بوصف خاص بكونه نظام وحدة القضاء المرن(1)، و بكونه يمتاز بوحدة الهيئات القضائية و ازدواجية في المنازعات .غير أن هذا الخلاف حول طبيعة النظام القضائي الجزائري الذي ساد هذه المرحلة لم يعد له محل بعد أن كرس نظام الإزدواجية القضائية بموجب دستور 1996 .

المبحث الثاني التنظيم القضائي بعد دستور 1996(نظام الازدواجية الصريح)
تم تبني نظام الإزدواجية القضائية بموجب المادة 152 من دستور 1996 ،التي أسست لنظام قضائي جديد الأمر الذي يجعل صورة التنظيم القضائي في هده المرحلة تختلف من حيث الهياكل و الإجراءات عن نظام وحدة القضاء الذي ساد لفترة طويلة(2) ،و مرد ذلك إلى إختلاف المفاهيم و العناصر المميزة للنظامين و التي أخذت بها كل الدول التي تبنتها مثل مصر ، تونس ، فرنسا(3) ، غير أن الإطار القانوني للتنظيم القضائي الإداري في الجزائر ينفرد من حيث مبادئه الأساسية ،الأمر الذي جعل بعض الدارسين يعتبرون أن التغير الذي مس التنظيم القضائي هو مجرد تغيير هيكلة، وأن التنظيم القضائي الجزائري هو بمثابة إزدواجية هيكلية وليست إزدواجية قضائية (4) ، كما أن تبني نظام الإزدواجية القضائية كان وراءه عدة دوافع وأسباب نظرا لأنه جاء في مرحلة اتسمت بتوجهاتها الجديدة ، الأمر الذي استلزم وضع الأليات الكفيلة بإرساء دعائم الإزدواجية على أرض الواقع (5)

  المطلب الأول:مبررات نظام الازدواجيية:
هناك عدة أسباب أدت بالمشرع الجزائري إلى تبني نظام الازدواجية القضائية منها :

أولا-تزايد حجم المنازعات الإدارية : 
حيث صرح السيد وزير العدل أمام مجلس الأمة في جلسة يوم 21/03/1998 بأن: مهمة الفصل في
تنازع الاختصاص بين مختلف الجهات القضائية ، قد أسندت إلى المحكمة العليا ، ألا أن الواقع العملي وتزايد النزاعات الإدارية وتعقيدها نتيجة التطور السريع للمجتمع ، كل هذا أدى إلى ضرورة إعادة النظر في النظام القضائي السائد(1) 

ثانيا-فكرة التخصص 
لقد اتجهت إرادة المشرع الجزائري وهو يفصل بين القضاء الإداري والقضاء العادي إلى تكريس فكرة التخصص عن طريق تفرغ قضاة إداريين لهم جانب كبير من الدراية والخبرة بطبيعة النزاع الإداري ، خاصة وأن القاضي الإداري تقع على عاتقه مهمة الإجتهاد القضائي ، وقد إهتم التنظيم القضائي في الكثير من الدول بتخصص القضاة(2)،كما أكدت هذا التوجه الكثير من المؤتمرات الدولية التي عقدها الإتحاد الدولي للقضاة(3)، و سنفصل هذه الفكرة في الجزء الخاص بالإتجاهات الجديدة للتنظيم القضائي الجزائري.

ثالثا-توفر الجانب البشري:
إذا كان الدافع الأساسي لتبني نظام وحدة القضاء بعد الإستقلال هو هجرة القضاة الفرنسيين و عدم وجود العدد الكافي من القضاة الجزائريين لشغل هياكل القضاء الإداري، فإن هذا العائق لم يعد موجودا لتوفر عدد معتبر من القضاة الأكفاء مما يجعل الجانب البشري المتوفر يساعد على القيام بهذا الإصلاح القضائي.
مع الاشارة الى ان اعتماد النظام القضائي الحالي تم من خلال مشروع اصلاح العدالة الذي كان نتيجة عدة مشاورات و ندوات كان أبرزها: الندوة الوطنية الثانية للقضاء سنة 1991 التي تجسدت مقترحاتها في مضمون دستور 1996 فيما يتعلق بنظام الإزدواجية القضائية - كما تم تنصيب لجنة إصلاح العدالة من طرف السيد رئيس الجمهورية التي قدمت تقريرها بتاريخ 11 جوان 2000 ،و الذي كان من أهم نتائجه تقديم مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية والذي يتضمن تقسيم الإجراءات على مادتين مدني وإداري – و مشاريع القوانين العضوية رقم 04-11 المتضمن القانون الأساسي للقضاء – و رقم 04-12 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء(الذي يكرس استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية)، و رقم 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي

المطلب الثاني: تفعيل نظام الإزدواجية القضائية في التنظيم القضائي الجزائري
بعد تكريس نظام الازدواجية القضائية بموجب دستور 1996،صدرت عدة قوانين تؤكد على هذا التوجه و هي: القانون العضوي رقم 98-01 و المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، و القانون رقم 98-02 المتعلق بالمحاكم الإداري و القانون العضوي 98-03 المتعلق بمحكمة التنازع الصادرة جميعها بتاريخ:30/05/1998، كما صدرت عدة مراسيم تنفيذية أهمها:

1-المرسوم التنفيذي رقم 98-263 المؤرخ في 29 أوت 1998 يحدد كيفيات تعيين رؤساء المصالح و الأقسام لمجلس الدولة و تصنيفهم 
2-المرسوم التنفيذي رقم 98-322 المؤرخ في 13 أكتوبر 1998 يحدد تصنيف وظيفة الأمين العام لمجلس الدولة 
و جاءت كلها لتدعم التوجه نحو نظام ازدراجية القضاء الفعلي و تم تأكيد هذا التوجه بصدور القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في:17/07/2005(ج/ر رقم:51)المتعلق بالتنظيم القضائي . 
غير أنه رغم كثرة هذه النصوص التي تؤكد على تحول النظام القضائي الى نظام الازدواجية إلا أنه عمليا لم تنصب الهياكل و الهيئات التي تجسد هذا التوجه نظرا لعدة أسباب تقنية و فنية كان من أبرزها عدم ملائمة قانون الاجراءات المدنية لكل هذه التطورات.و بالتالي ختم مسار هذه الإصلاحات بالتطبيق الفعلي لنظام الازدواجية القضائية بعد صدور قانون الإجراءات المدنية و الادارية رقم: 08/09 المؤرخ في: 25/02/2008 و مباشرة العمل به في:24/02/2008 حيث نصت المادة 1 منه على أن هذا القانون يطبق على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية و الجهات القضائية الادارية.كما خصص الكتاب الرابع (من 05 كتب ) لتنظيم الاجراءات المتبعة أمام الجهات الادارية.ليستقر التنظيم القضائي على الهيئات الأساسية التالية:

القضاء العادي: المحكمة- المجلس القضائي-المحكمكة العليا.
القضاء الاداري:المحكمة – مجلس الدولة.
محكمة التنازع.
كما نص المشرع على بعض الجهات القضائية الخاصة مثل الأقطاب الجزائية المتخصصة التي رغم تواجد مقراتها في المحاكم العادية إلا أن المشرع أفرد لها أحكام خاصة بالاضافة الى  المحاكم العسكرية.

الفصل الثاني:التنظيم الهيكلي و البشري للنظام القضائي الجزائري
بما أن التنظيم القضائي يشمل القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية بشكل عام والمتعلقة بتحديد الجهات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وكذا الشروط المتعلقة بتعيين القضاة(و التي مصدرها البرلمان وفق المادة 122/6 من الدستور) -فإن تحليل النظام القضائي الجزائري الحالي يتوقف على معرفة هيكلة القضاء المادية و البشرية انطلاقا من تحديد مضمون القانون العضوي رقم 05-11 والمتعلق بالتنظيم القضائي بالاضافة الى قانون الاجراءات المدنية و الادارية رقم 08/09 .

المبحث الأول:التنظيم الهيكلي للنظام القضائي
 نصت المادة 02 من القانون العضوي رقم05/ 11   على الهيئات القضائية الرئيسية و هي: هيئات القضاء العادي و القضاء الاداري و محكمة التنازع-كما نص الفصل الرابع من هذا القانون على بعض الجهات المتخصصة التي تخرج عن النظام الهيكلي الأساسي و هي الأقطاب الجزائية المتخصصة و المحكمة العسكرية.

و من خلال رأي المجلس الدستوري رقم:01/2005 المؤرخ في:17/06/2005 و المتعلق بمدى مطابقة القانون العضوي رقم 05/11 للدستور حيث يستنتج من خلال هذا الرأي أن تحديد قواعد التنظيم القضائي و انشاء الهيئات القضائية يعود اختصاصه للبرلمان بموجب قوانين عضوية مثلما ينص عليه الدستور في المواد 122-6 و 123-5 و بالتالي فإن القانون العضوي المشار إليه حدد القواعد التنظيمية للمجالس القضائية و المحكمة العادية فقط مع الإشارة الى الأقطاب الجزائية المتخصصة و المحكمة العسكرية و احالة تنظيمها الى قوانين عضوية مستقلة.أما باقي الهيئات فقد صدرت بشأنها قوانين عضوية مستقلة و عليه فلم يتم ادراجها ضمن هذا القانن.

ملاحظة: المحكمة العسكرية جرى تنظيمها من قبل بموجب الأمر رقم:71/28- المؤرخ في:22/04/1971 المتضمن قانون القضاء العسكري المعدل و المتمم.أما الأقطاب الجزائية المتخصصة فتمت الإشارة الى أحكامها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و كذلك قانون الإجراءات الجزائية. 

المطلب الأول:جهات القضاء العادي:
أبقت المادة 152 من الدستور على بعض الجهات القضائية التي أنشأت بموجب الدساتير السابقة وهي: المحكمة العليا، المجالس القضائية والمحاكم، كما نصت المادة 3 من القانون العضوي 05/ 11 على أن النظام القضائي العادي يشمل المحكمة العليا، المجالس القضائية والمحاكم.(رغم أن المشرع من حيث ترتيب المواد في القانون العضوي بدأ بالمجالس ثم المحكمة دون أن يتطرق الى تنظيم المحكمة العليا بعدما تم استبعاد أحكامها من القانون العضوي تنفيذا لرأي المجلس الدستوري)

الفرع الأول: المحكمة:
تعدّ المحكمة قاعدة الهرم القضائي لأنها أول درجة قضائية تعرض عليها أغلب المنازعات(المادة 10 من ق ع) وهي موجودة في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي جزائري تشكل بالنسبة له الجهة القضائية الابتدائية وهي تفصل في جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها لكونها ذات اختصاص عام (المادة 32 ق إ م إ و المواد 328 و 329 من قانون اج ج)و لا يخرج عن ولايتها إلا ما استثني بنص.
تم إنشاء هذه الجهات القضائية، بالأمر رقم 65/278 المؤرخ في 16/11/1965 المتضمن التنظيم القضائي، وتم تحديد مقراتها بالأمر رقم 97/11 المؤرخ في 19/03/1997 المتضمن التقسيم القضائي عرفت المادة 32 من قانون الاجراءات المدنية والادارية، المحاكم بالقول: (المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من اقسام، ويمكن ان تتشكل من اقطاب متخصصة، وتفصل في جميع القضايا، لاسيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الاسرة والتي تختص بها اقليميا..).و يقدر عددها حاليا بـ:194 محكمة من أصل 214 التي تم انشاؤها بموجب الأمر رقم: 97/11.

أولا/ طبيعة اختصاص المحكمة
للمحكمة اختصاص محلي اقليمي و اختصاص نوعي محدد بقانون الإجراءات المدنية و الادارية من جهة و بقانون الاجراءات الجزائية من جهة أخرى.
فبالنسبة الاختصاص الاقليمي للمحكمة يؤول للجهة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه في المنازعات العامة المدجنية كقاعدة عامة 37 من قانون 08/09 و استثناءا حددت المادة 39 من نفس القانون بعض المنازعات التي لها اختصاص اقليمي خاص(المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الأموال، حدوث الفعل الضار، عقد أشغال التوريدات..)أما القضايا الجزائية(التي لا تزيد عقوبتها عن 05 سنوات) فتختص بها محكمة محل ارتكاب الجريمة أو محل اقامة أحد المتهمين(المادة 329 ق اج ج)
كما حدد الاختصاص الاقليمي لبعض المنازعات حسب موضوع النزاع(الدعوى العقارية تختص بها محكمة مقر العقار)
أما بالنسبة للاختصاص النوعي للمحكمة فإنها مختصة بجميع المنازعات المدنية أو الجنح و المخالفات طبقا للمادة 328 من ق إ ج ماعدا تلك المستثناة بنص صريح(كتلك المنصوص عليها في المواد 800 و 801 اج إ-المادة 32/07 في ما يتعلق بالأقطاب المتخصصة-.   

ثانيا/ طبيعة حكم المحكمة
كقاعدة عامة تختص المحكمة بالفصل بالنزاعات بموجب أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف أمام المجلس القضائي(المادة 33/2)، متى كان الحكم فاصلا في موضوع الدعوى-تطبيقا للمبدا القضائي المتعلق بالتقاضي على درجتين. كما قد يصدر القاضي حكما تمهيديا غير فاصل في الموضوع وغير قابل للاستئناف.كما في حالة الحكم بإجراء تحقيق و جميع الأوامر المؤقتة أو الاستعجالية التي يمكن استئنافها.
غير أنه استثناءا نص المشرع صراحة على بعض الأحكام التي تصدر بصفة ابتدائية و نهائية كأول و آخر درجة و لا تكون قابلة للاستئناف(الدعاوى بحكم قيمتها التي تقل الطلبات فيها عن 200.000 دج-م 33/1).
و أحكام أخرى متعلقة بدعاوى خاصة كالحكم بالطلاق في نص المادة 57 من ق الأسرة-و كذلك الأحكام الرامية الى إلغاء قرار التسريح التعسفي المادة:21/ من قانون 90/04 المتعلق بالمنازعات الفردية و الجماعية في العمل.

الفرع الثاني:المجلس القضائي:
بمقتضى المادة 34 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فالمجلس القضائي هو:(الجهة القضائية المختصة بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى، وفي جميع المواد حتى ولو كان وصفها خاطئا).فالمجلس القضائي هو الدرجة الثانية للتقاضي حيث تمنح فرصة للخصوم طرح النزاع و مناقشة الوقائع من جديد قصد تصحيح مراجعة حكم المحكمة بطلب المستأنف.و يصدر المجلس قرارا بعد انتهاء المداولات. و يتكون ك لمجلس من 10 غرف حيث يكلف رئيس كل غرفة رفقة مستشارين اثنين بتسيير الجلسات.
كما يختص المجلس القضائي بالنظر في بعض الدعاوى كأول درجة كما هو الحال في الأفعال الموصوفة جنايات طبقا لقانون العقوبات أو أي نص خاص التي تنعقد في محكمة الجنايات بمقر المجلس (المادة 252 اج ج) و كذلك في دعاوى تنازع الاختصاص بين القضاة أو تنازع الاختصاص بين المحاكم(م 398 اج م إ- أما القرارات المتعلقة برد القضاة فتصدر بصفة ابتدائية و نهائية بدون أي وجه للطعن م 242 اج إ)  

الفرع الثالث: المحكمة العليا 
لا تعتبر المحكمة العليا درجة ثالثة للتقاضي، فهي محكمة وحيدة مقرها الجزائر العاصمة، تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 63/218، المتضمن إحداث المجلس الأعلى، وهي الجهة القضائية التي  تم تحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها ، بموجب القانون العضوي رقم:11/12 المؤرخ في:26/07/2011 (المعدل للقانون رقم 89/22 المؤرخ في:12/12/1989(الذي تحولت بموجبه من المجلس الأعلى الى المحكمة العليا) وهي كأصل عام تنظر في  الطعن بالنقض ضد الأحكام الصادرة نهائيا عن المحاكم و المجالس القضائية (المادة 349 اج إ- و 495 اج ج فيما يتعلق بالغرفة الجزائية و المادة:313 اج ج فيما يتعلق بغرفة الجنايات)،و هي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي لأنها ليست محكمة موضوع، بل محكمة قانون (المادة 3 من ق ع رقم 11/12) أي أنها تنظر في مدى مطابقة الأحكام القضائية للقانون.

و تتكون من سبعة غرف مشكلة كل واحدة منها من قاضي و من 3 مستشارين على الأقل من أجل اصدار قراراته (م 14 من ق ع رقم 11/12) و قد تختلف هذه التشكيلة في بعض الأحكام(دعاوى مخاصمة القضاة المادة 218 اج إ، بتشكيلة تتألف من خمسة قضاة، وتنظر في طلبات الإحالة لدواعي الأمن العمومي بتشكيلة تتألف من رئيس المحكمة العليا رئيسا وبعضوية رؤساء الغرف..)كما يمكن للمحكمة العليا أن تنعقد بهيئة الغرف الموسعة في حالتين:
حالة وجود إشكاليات قانونية و في حالة الفصل في الطعن للمرة الثانية. و تصدر المحكمة العليا قرارات نهائية فاصلة في النزاع إذا ختم قرارها بدون إحالة و بقرارات غير فاصلة في النزاع إذا تم احالة القضية من جديد الى المجلس القضائي قصد اعادة المحاكمة و تطبيق القانون. 

المطلب الثاني:هيئات القضاء الاداري
و هي الهيئات التي تم بها تكريس نظام الازدواجية الهيكلية بشكل فعلي الذي أسسته المادة 152 من دستور 96 و نظمته القوانين العضوية رقم 89/01 و 89/02 - بتخصيص المنازعات الإدارية بهيئات مستقلة و هي مجلس الدولة و المحكمة الادارية ، اعتمادا على المعيار العضوي كأداة لتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء العادي و هيئات القضاء الاداري و الذي نظمه المشرع من خلال قانون 08/09 الذي كرس الازدواجية الاجرائية من خلال تخصيص الكتاب الرابع من هذا القانون لتنظيم الاجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الادارية.

الفرع الأول المحاكم الادارية
أنشأت المحاكم الادارية بموجب القانون العضوي رقم 98/02 المؤرخ في:30/05/1998 لتحل محل الغرف الادراية التابعة للمجالس القضائية.و بلغ عددها بموجب المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم:98/356 المؤرخ في:14/11/1998 المتضمن كيفيات تطبيق القانون العضوي السابق- 31 محكمة ادارية.
و حسب مضمون المادة الأولى من ق ع رقم 98/02 و المادة 800 من قانون اج م و إ فإن المحكمة الادارية هي جهة الولاية العامة في المنازعات الادارية أي أنها تختص كدرجة أولى بجميع الدعاوى الادارية إلا ما استثناه المشرع بنص صريح(حينما يؤول الاختصاص الى مجلس الدولة)و بالتالي عمد المشرع الى توحيد جهة القضاء الاداري على مستوى المحكمة الادارية و أسند لها معظم المنازعات الادارية أيا كان موضوعها(دعوى الغاء، تفسيرية ، فحص المشروعية)و أيا كانت الجهة الادارية التي هي طرفا في النزاع(الولاية أو البلدية أو نوع المؤسسة الادارية(عكس ما كان ينص عليه النظام السابق الذي ميز بين القضايا التي يؤول فيها الاختصاص الى الغرف الجهوية الخمسة أو الى الغرف الاارية العادية على مستوى المجالس القضائية)

كما يتضح من خلال المادة:02/02 من القانون 98/02 أن المحاكم الادارية كقاعدة عامة تفصل في جميع القضايا المطروحة أمامها بموجب حكم ابتدائي يحمل صفة القرار و قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة إلا في حالة وجود نص صريح يخالف ذلك ليحافظ بذلك على مبدأ ازدواجية القضاء على مستوى هيآت القضاء الاداري.

غير أنه استثناءا على هذه القواعد العامة أورد المشرع بعض الأحكام فيما يتعلق بمنح الاختصاص النوعي للمحاكم الادارية،إذ أشارت المادة 802 من قانون 08/09 الى بعض القضايا التي يكون أحد أطرافها مؤسسة ادارية إلا أنها لا تختص بها المحاكم الادارية(مخالفات الطرق-التعويض عن الضرر الذي احدثته مركبة تابعة للشخص الاداري)

كما أشارت المادة 901 من قانون 08/09 الى طائفة أخرى من المنازعات التي لا تختص بها المحاكم الادارية ابتداءا و هي المنازعات المتعلقة بالسلطة الإدارية المركزية التي يختص بالنظر فيها مجلس الدولة.
و تتشكل هيئة الحكم في المحكمة الادارية وجوبا من 03 قضاة على الأقل من بينهم رئيس و مساعدان برتبة مستشار و يمثل النيابة العامة فيها محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية.

الفرع الثاني: مجلس الدولة:
نصت المادة 152 من الدستور عل أنه: - " يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ".-كما نصت المادة 02 من ق ع رقم: 98/01 على نفس المضمون و مؤكدة على تبعية هذه الهيئة للسلطة القضائية و على دوره في توحيد الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية و على احترام القانون.و يتشكل من 05 غرف و أقسام 
* الغرفة الأولى: تبث في قضايا الصفقات العمومية و المحلات و السكنات.
* الغرفة الثانية: تنظر في قضايا الوظيف العمومي و نزع الملكية للمنفعة العمومية و المنازعات الضريبية.
* الغرفة الثالثة: تنظر في قضايا مسؤولية الإدارة و قضايا التعمير و الإيجارات.
* الغرفة الرابعة: تنظر في القضايا العقارية.
* الغرفة الخامسة: تنظر في قضايا إيقاف التنفيذ و الاستعجال و المنازعات المتعلقة بالأحزاب
حيث يفصل في الدعاوى المطروحة أمامه بتشكيلة جماعية في شكل غر ف مجتمعة أو كل غرفة على حدى و أقسام حسب الحالات التي حددها القانون.كما يمثل محافظ الدولة مهمة النيابة العامة لدى مجلس الدولة.و قد منح المشرع لمجلس الدولة اختصاصات عديدة مختلفة ذات طابع قضائي بالإضافة الى اختصاصات أخرى ذات الطابع الاستشاري

أولا/ اختصاصات ذات طابع قضائي:
و هي الاختصاصات الأصيلة لمجلس الدولة باعتباره هيئة قضائية تابعة للتنظيم القضائي الاداري و قد حددت هذه الاختصاصات بموجب المواد من:09 الى 11 من ق ع رقم: 98/01 و هي:

 الاختصاص الابتدائي و النهائي لمجلس الدولة
و قد نصت عليها المادة :09 حيث يختص مجلس الدولة دون سواه و بصفة ابتدائية و نهائية في الدعاوى الادارية الرامية الى الغاء القرارات التنظيمية و الفردية الصادرة عن السلطات و الادارات  المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية.و كذلك الطعون الخاصة بتفسير و مدى مشروعية هذه القرارات.مع العلم أن المادة 901 من ق إ م إ أشارت الى هذا الاختصاص الاجرائي و لكن مع ذكر السلطات الادارية المركزية فقط دون الهيئات الوطنية الأخرى(.كما نلاحظ أن هذا لاختصاص لا يتلائم مع مبدأ التقاضي على درجتين)

   مجلس الدولة باعتباره جهة استئناف
و ذلك بموجب المادة 10 حيث يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الادارية، و هو بذلك يعد درجة ثانية في التقاضي بالنسبة لهذا النوع من الدعاوى التي تشكل غالبية المنازعات الادارية.غير أنه من جهة أخرى حول الطبيعة القانونية لمجلس الدولة بكونه هيئة مقومة للأحكام القضائية من محكمة قانون الى محكمة وقائع عند نظره في الاستئناف- 

مجلس الدولة باعتباره جهة نقض
استنادا لنص المادة 11 و المادة 903 من ق إ م إ فإن مجلس الدولة يفصل في الطعون بالنقض المرفوعة ضد قرارات الجهات القضائية الادارية الصادرة نهائيا(من المحكمة الادارية فقط لأنه صدر قرار لمجلس الدولة  بتاريخ:23/09/2002 أكد فيه على عدم امكانية الطعن بالنقض ضد القرارت النهائية الصادرة منه لسبق النظر فيه)و كذلك الطعون بالنقض ضد قرارات مجلس المحاسبة.

ثانيا/ اختصاصات ذات طابع استشاري:
و هي الاختصاصات الاستثنائية التي أسندت لمجلس الدولة كأول هيئة قضائية تضطلع بالمهام الاستشارية(أسوة بالنظام الفرنسي)و قد نصت عليها المادة 04 و 12 من القانون العضوي (و كذلك المرسوم التنفيذي رقم 98/261 المؤرخ في 29/08/1998 الذي يحدد اجراءات عمل مجلس الدولة في المجال الاستشاري)إذ يعتبر مجلس الدولة غرفة مشورة للحكومة في مجال التشريع-عملا بنص المادة 119 من الدستور التي تلزم الحكومة بعرض مشاريع القوانين على مجلس الدولة بغرض إبداء رأيه فيها قبل عرضه على مجلس الوزراء(المادة 02 من المرسوم ت رقم:98/261)
- و كذلك ما نصت عليه المادة 124 من الدستور من وجوب عرض الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية في حالة شغور البرلمان، و كذلك في الحالات التي نصت عليها المواد 93 و 120/8 من الدستور.غير أنه في جميع الحالات لم ينص المشرع على الطابع اللالزامي للرأي أو الاستشارة التي يبديها مجلس الدولة.
و يمارس مجلس الدولة وظيفته الاستشارية حسب نص المواد من 35 الى 39 من ق ع رقم:98/01 بموجب جمعية عامة تحت رآسة رئيس المجلس تضم رؤساء الغرف و عدد من المستشارين-أو بموجب لجنة دائمة تضم 04 مستشارين على الأقل برآسة رئيس غرفة و ذلك في حالة ما إذا كان المشروع المعرض عليه ذو طابع استعجالي.
و في جميع الحالات يمكن للجمعية العامة و اللجة الدائمة أن تبدي آراءها بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية بمشاريع القوانين.

المطلب الثالث:محكمة التنازع:
و هي هيئة مؤسسة دستورية قضائية مستقلة عن جهات القضاء الرئيسية أسست دستوريا بموجب المادتين 152/4 و153  و أنشأت بموجب القانون العضوي رقم:98/03 وظيفتها حسب المادة 03 من ق ع ذات طابع تحكيمي و هي الفصل في منازعات(تنازع) الاختصاص بين جهات القضاء العادي و بين جهات القضاء الاداري- و يخرج عن اختصاصها بقوة القانون منازعات الاختصاص بين جهات القضاء الخاضعة لنفس النظام. 
و تتشكل محكمة التنازع من 07 قضاة من بينهم رئيس المحكمة الذي يعين لمدة 3 سنوات من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل من قضاة المحكمة العليا و قضاة مجلس الدولة بالتناوب و بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء اضافة الى محافظ الدولة و مساعده، مهمته تقديم الملاحظات الشفوية و الطلبات بخصوص حالات التنازع المعروضة على المحكمة.

و قد حدد المشرع بموجب المواد 15 و 16 من ق ع  و ما يليها حالات تنازع الاختصاص التي يمكن أن تكون على شكل تنازع إيجابي أو تنازع سلبي أو عند تناقض الأحكام.
.أ- حالة التنازع الإيجابي: عرفته المادة 16 من نفس القانون بأنه يتحقق عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي و الأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري باختصاصهما للفصل في نفس الموضوع.
ب- التنازع السلبي: و هو حسب م 16/2 الصورة التي تعلن فيها كل من جهة القضاء العادي و جهة القضاء الإداري عدم اختصاصهما في نفس النزاع.
ج- حالة تناقض الأحكام: نصت عليها م 17/2 و هي اذا وجد حكمان قضائيان نهائيان، و وجود تناقض في موضوع هذين الحكمين. 
و يمكن لأي طرف في الدعوى رفع الدعوى المتعلقة بتنازع الاختصاص الى محكمة التنازع كما يمكن للقاضي الذي ينظر في النزاع و تبين له أن هناك جهة قضائية أخرى قضت باختصاصها،أن يقرر احالة ملف القضية الى محكمة التانازع.(المادة 18)
-كما تعتبر قرارات محكمة التنازع ملزمة للأطراف و لجميع جهات القضاء و غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن المادة 32 من ق ع 98/03). 

المطلب الرابع:الجهات القضائية المتخصصة:
خص المشرع بعض المنازعات بإجراءات خاصة ضمن هيئات خاصة تختلف عن تلك الإجراءات الخاصة بالنظام القضائي العادي أو الإداري و هي:
 الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المتواجدة بمقر المجلس القضائي و التي نصت عليها المادة:18 من القانون العضوي 05/11 و المادة 225 من قانون اج ج و التي تختص ابتدائيا و نهائيا بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالأفعال الموصوفة جنايات.
 الإجراءات المتبعة أمام الأقطاب الجزائية المتخصصة المتواجدة بمقر بعض المحاكم حيث تختص بنوع محدد من الأفعال فقط و التي نصت عليها المادة 32/5 من ق اج م إ ) و هي:المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية و الافلاس و التسوية القضائية،البنوك، الملكية الفكرية،المنازعات البحرية و النقل الجوي، منازعات التأمينات.و كذلك ما نصت عليه المواد: 37 و40 و329 من ق.إ.ج حيث تختص هذه الأقطاب بالنظر في: الجرائم المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف. و يوجد مقر هذه الأقطاب ذات الاختصاص المحلي الموسع في أربع محاكم و هي:الجزائر العاصمة و وهران قسنطينة،ورقلة. 

المحكمة العسكرية: هي جهة قضائية جزائية تنظر في الجرائم العسكرية التي يرتكبها العسكريون أو الشبيهين أو حتى المدنيين داخل المؤسسات العسكرية أو بعض الجرائم الموصوفة بأنه عسكرية (المادة 03 من الأمر 71/28 المؤرخ فس:22/04/1971) و قد نصت عليها المادة:19 من ق ع 05/11 .جميع الأحكام تصدر بصفة ابتدائية و نهائية و يطعن فيها بالنقض أمام المحكمة العليا(المواد من 179 الى 190) من الأمر 71/28-يوجد مقر هذه المحاكم في مقر النواحي العسكرية.

المبحث الثاني التنظيم البشري للنظام القضائي الجزائري
إن تعدد هيئات القضاء يحتم وجود اطار بشري للاضطلاع بمهنة القضاء و هو ما يكفله أساسا القضاة بمختلف درجاتهم و مناصبهم، و لضمان استقلالية القضاة أثناء ممارسة مهامهم أوكلت مهمة الإشراف عليهم إداريا الى مجموعة من القضاة تشكل ما يسمى بالنيابة العامة(المطلب الأول).غير أن القاضي لا يستطيع لوحده تحقيق العدالة و الوصول الى الحقيقة دون مساعدة بعض الأعوان المتخصصين و الذين لهم صفة أعوان و مساعدي القضاء(المطلب الثاني) 

المطلب الأول:القضاة
و هم العنصر البشري الأساسي في النظام القضائي وظيفتهم الأساسية الفصل في النزاعات المعروضة على القضاء و إصدار الأحكام و القرارات و الأوامر حسب طبيعة النزاع و حسب الجهة التي ينتمي إليها القاضي.
و بموجب الإصلاحات الأخيرة للنظام القضائي الجزائري خاصة بعد دستور 1989 أين تحول القضاء من مجرد وظيفة تابعة للدولة إلى سلطة مستقلة فإن القضاة أصبح يحكمهم قانون خاص و هو القانون العضوي رقم 04 – 11 المؤرخ في 06/09/2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء(المعدل و المتمم لأول قانون أساسي للقضاة رقم:89/21 المؤرخ في:12/12/1989) و قد نصت المادة 2 منه على أن سلك القضاء يشمل:قضاة الحكم والنيابة العامة للمحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي – قضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجلس الدولة والمحاكم الإدارية(بالاضافة الى – القضاة العاملين في:- الإدارة المركزية لوزارة العدل- أمانة المجلس الأعلى للقضاء- المصالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة- مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل). ونلاحظ أن هده المادة جاءت متناسبة أكثر مع نظام الازدواجية القضائية .
ويخضع القاضي لمجموعة من القواعد التي تنظم تعيينه وحقوقه وواجباته وسير مهنته وانضباطه.

الفرع الأول:تعيين القضاة
توجد طريقتان أساسيتان لاختيار القضاة هما طريقة الانتخاب وطريقة التعين إما عن طريق المسابقة أو بطريق التعيين المباشر وقد أخد المشرع الجزائري بطريقة التعين ،حيث نصت المادة 3 من القانون العضوي رقم 04-11 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء: - يعين القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء، كما نصت المادة 39 من نفس القانون: - يعين الطلبة القضاة المتحصلون على شهادة المدرسة العليا للقضاء بصفتهم قضاة طبقا لأحكام المادة 3 ويتم توزيعهم على الجهات القضائية حسب درجة الاستحقاق ويخضعون لفترة عمل تأهيلية تدوم سنة واحدة.و يتضح من هذا النص أن المدرسة العليا للقضاء هي الجهة الأساسية في تكوين القضاة و تعيينهم بعد ذلك في هيئات القضاء المختلفة- غير أنه استثناءا جعل المشرع امكانية التعيين المباشر للقضاة لكل من توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 41 من ق ع و لكن في مناصب محددة فقط كمستشارين لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة.

وميز المشرع في اجراءات التعيين في هذه المناصب حيث نصت المادة 49 على التعيين بموجب مرسوم رئاسي في بعض الوظائف القضائية النوعية(- الرئيس الأول للمحكمة العليا- رئيس مجلس الدولة-النائب العام لدى المحكمة العليا-محافظ الدولة لدى مجلس الدولة-رئيس مجلس قضائي- رئيس محكمة إدارية- نائب عام لدى مجلس قضائي- محافظ الدولة لدى محكمة إدارية-نائب عام لدى مجلس قضائي –محافظ الدولة لدى محكمة إدارية)،في حين نصت المادة 50 : على التعين بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء في بعض الوظائف القضائية النوعية الأخرى(نائب رئيس المحكمة العليا-نائب رئيس مجلس الدولة-نائب عام مساعد لدى المحكمة العليا- نائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة- رئيس غرفة بالمحكمة العليا- رئيس غرفة بمجلس الدولة-نائب رئيس مجلس قضائي-نائب رئيس محكمة إدارية- رئيس غرفة بمجلس قضائي-رئيس غرفة بمحكمة إدارية-النائب العام المساعد الأول لدى مجلس قضائي- محافظ الدولة المساعد الأول لدى محكمة إدارية- قاضي تطبيق العقوبات-رئيس محكمة-وكيل جمهورية- قاضي التحقيق).ويمكن اعتبار التعين في هذه المناصب مجرد ترقية وليس تعيينا مباشرا . 

الفرع الثاني:تنظيم القضاة
رغم تعدد هيئات القضاء إلا أن توزيع القضاة داخلها يتميز بوحدة التنظيم حيث يقسم القضاة الى قضاة حكم و قضاة النيابة العامة.

أولا/قضاة الحكم
و يطلق عليهم رجال القضاء الجلوس لكونهم يمارسون مهامهم و هم جلوس وظيفتهم الأساسية النظر في جميع المنازعات المعروضة على القضاء و الفصل فيها طبقا للقانون، و يعتبر قاضي حكم:
في المحكمة العليا: الرئيس الأول، و نائبه ،رئيس الغرفة ،رئيس القسم،المستشارين.
في مجلس الدولة: الرئيس ،و نائبه ،رئيس الغرفة ،رئيس القسم،المستشارين.
في المجلس القضائي:رئيس المجلس القضائي ، نائب الرئيس، رئيس الغرفة، المستشارين.
في المحكمة الادارية: رئيس المحكمة،نائب الرئيس، رئيس الغرفة ،المستشار في المحكمة الاارية.
في المحكمة :رئيس المحكمة،نائب الرئيس،القاضي،المستشار في المحكمة الاارية.

ثانيا/ أعضاء النيابة العامة:
و يطلق عليهم رجال القضاء الوقوف لكونهم يمارسون مهامهم وقوفا،و لقد اختلف الفقه والقضاء حول تعريف النيابة العامة وطبيعتها القانونية؛ فهناك رأي اعتبرها هيئة تابعة للسلطة التنفيذية باعتبارها سلطة اتهام؛ والاتهام يقصد بها تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، وأنها تابعة لوزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذي ورأي ثاني يعتبرها هيئة قضائية لأنها تشرف على أعمال ذات صبغة قضائية مثل الضبط القضائي والتصرف في محاضر جمع الاستدلالات والقيام ببعض إجراءات التحقيق في حالة التلبس والتي هي أصلا من اختصاص قاضي التحقيق ، كما أنها هيئة تدخل في تشكيل المحكمة أما الرأي الثالث فيرى أنها هيأة قضائية تنفيذية و هي الطبيعة القانونية للنيابة العامة في التشريع الجزائري.وظيفتها لساسية الحفاظ على الحق العام الذي يمثله المجتمع و السهر على تنفيد الأحكام القضائية غير أننا يمكن تمييز نوعين من الوظائف للنيابة العامة:

وظائف ذات طابع قضائي: و تتمثل في:مباشرة سلطة الاتهام، رفع الدعوى العمومية ومباشرتها، الطعن لمصلحة القانون…. 
وظائف ذات طابع داري: و هي الاختصاصات غير القضائية للنيابة العامة بداية بمهمة الاشراف على جميع موظفي الجهاز القضائي و جميع أعوان القضاء حيث يعتبر ممثل النيابة العامة بهذه الصفة بمثابة الرئيس الاداري. بالاضافة الى بعض الأعمال التي تخرج عن مجال النزاعات القضائية كتسجيل أحداث الحالة المدنية للأفراد، حماية أموال الغير..
و يمثل النيابة العامة في الهيئات القضائية التالية:
النائب العام و مساعده و المحامي العام،في المحكمة العليا: 
نائب عام لدى المجلس و مساعدين اثنين في المجلس القضائي.
وكيل الجمهورية، مساعد أول لوكيل الجمهورية، وكيل جمهورية مساعد في المحكمة.
محافظ الدولة،نائبه،محافظ دولة مساعد بمجلس الدولة.
محافظ الدولة، محافظ الدولة المساعد الأول،محافظ دولة مساعد بالمحكمة الادارية.

المطلب الثاني أعوان ومساعدي القضاء
لا يقتصر مرفق القضاء على القضاة فحسب، بل هنالك فيآت من الأعوان والمساعدين الدين يقومون بمساعدة القضاة في أداء مهامهم، سواءا بصفة مستقلة أو كأعوان غير مستقلين تابعين للقضاة.

الفرع الأول أعوان القضاء غير المستقلين(أمناء الضبط)
يعتبر أمين الضبط عنصرا في تشكيل المحكمة ، وهو يقوم بأغلب الأعمال الإدارية التي يتطلبها سير الأجهزة القضائية، كتحصيل الرسوم القضائية وقيد الدعوى وحفظ أصول الأحكام والأوراق القضائية وتحرير الأحكام ، ونتيجة لذلك يقع على أمين الضبط واجب الالتزام بالسر المهني واحترام واجب التحفظ و الحياد في جميع مراحل الدعوى و تحت وصاية النائب العام أو رئيس المحكمة و هو سبب عدم اعتباره عونا غير مستقل. وينقسم أمناء و كتاب الضبط إلى قسمين رئيسيين:
أولا- أمناء و كتاب أقسام الضبط 
ثانيا-أمناء الضبط: وهم
و يضم كل قسم مجموعة من الرتب و الدرجات للموظفين تختلف حسب الجهة القضائية التي يعمل فيها كاتب الضبط.

الفرع الثاني:مساعدي القضاء المستقلين
يتمثل مساعدي القضاء أساسا في المحضرين القضائيين والمحامين والخبراء ومحافظي البيع بالمزاد العلني و الموثقين.
أولا- المحامي: و هو عون قضائي مستقل يخضع لقانون خاص(قانون المحاماة)  تتمثل مهامه أساسا في مساعدة وتمثيل الخصوم أمام القضاء ، حيث يعتبر تمثيله وجوبيا أمام بعض الجهات القضائية(القضاء الإداري، المحكمة العليا)و لا يخضع أثناء ممارسة مهامه إلى القاضي إلا في إطار الواجبات الملزم بها قانونا.

ثانيا – المحضرون الفضائيون : و هو عون قضائي مستقل تتمثل مهامهم أساسا حسب القانون رقم 91 – 03 المؤرخ في 08 – 01 – 1991 المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي في تبليغ الأحكام القضائية والمحررات وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والسندات التنفيذية الأخرى، بالإضافة إلى إجراء بعض المعاينات المادية ، وتحصيل الديون المستحقة قضائيا أو وديا، وتقييم المنقولات المادية وبيعها، ويباشر المحضرون أعمالهم من خلال مكاتب عمومية يسيروها لحسابهم الخاص تحت رقابة وكيل الجمهورية لدى المحكمة.

ثالثا- الخبراء :وهم أشخاص غير موظفين في الأجهزة القضائية، لهم دراية ومعرفة فنية خاصة في مجالات محددة(الطب،الهندسة، المالية..) ، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين ويخضعون لشروط خاصة بتعيينهم نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 95- 310 المؤرخ في 10/10/ 1995 كما يحكمهم قانون الإجراءات المدنية و الادارية قانون الاجراءات الجزائية، و يحمل الخبير هذه الصفة بعد تقديم طلب إلى النائب العام المختص اقليميا الذي يجري تحقيقا إداريا بشأنه ثم يحوله إلى رئيس المجلس القضائي من أجل إعداد قائمة الخبراء، والتي يصادق عليها وزير العدل . ويجوز للقاضي تعيين خبير من خارج القائمة بعد تأدية اليمين القانونية ما لم يعفى باتفاق الخصوم ويتعين على الخبير بعد توصله بالحكم أو القرار القاضي بتعيينه في مهمته القيام بها دون تأخير وأن يودع تقريره الكتابي أو الشفوي ضمن الميعاد الذي حدده الحكم القاضي . وإذا تعدد الخبراء تعين عليهم تحرير تقرير خبرة واحد، فإذا اختلفت آراؤهم وجب تسبيبها ،كما يمتنع على الخبراء تلقي أتعابهم مباشرة من الخصوم في الدعوى وإلا تعرضوا للشطب من القائمة.


رابعا – محافظ البيع بالمزاد العلني: وهو بمثابة وكيل عن الأطراف في عمليات البيع بالمزاد العلني بموجب عقد مدني،حيث يتعين عليهم بمجرد النطق برسو المزاد الحصول فورا على ثمن البيع وإلا وجب عليه إعادة البيع ولأجل ذلك يحرر محافظ البيع محضرا يعد عقدا رسميا يجب عليه تسجيله في الشهر المالي لعملية البيع، كما يقوم قبل جلسة المزايدة بما يجب من إجراءات لإعلان الجمهور، وقد حدد الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 10/10/1996 المتظمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزاد العلني شروط الالتحاق هذه المهنة وكذا واجبات المحافظين وحقوقهم ونظامهم الانضباطي.

خامسا-الموثقون:
الموثق ضابط عمومي مفوض من السلطة العمومية (حسب المادة 03 من القانون رقم/0602 المؤرخ في:20/02/2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق)يتولى تحرير العقود الرسمية التي يحددها القانون أو العقود التي يريد الأطراف اعطائها هذه الصفة و كذلك جميع الصلاحيات المحددة في المواد من 09 الى 18 من القانون الأساسي.و يساهم الموثق في تحديد حجية الوثائق و السندات المعروضة على القضاء كدليل اثبات.و يشرف على تنظيم و مراقبة مهنة الموثق وزير العدل برآسته للمجلس الأعلى للموثقين (المادة 44 و 50 من قانون الموثق) غير أن التنظيم الاداري يتم بواسطة الغرفة الوطنية و الغرف الجهوية للموثقين(المادة 45)  

سادسا –المترجــم:
و هو موظف عمومي رسمي(حسب المادة 04 من الأمر رقم:95/13 المؤرخ في:11/03/1995 المتضمن تنظيم مهنة المترجم و الترجمان الرسمي) وظيفته الأساسية ترجمة الوثائق الرسمية و السندات من اللغات الأجنبية الى اللغة العربية لعرضها أمام القضاء تطبيقا لمبدأ استعمال اللغة العربية عند اللجوء الى القضاء(المادة 08 من قانون اج م إ)كما يعتبر المترجم هو الجهة الرسمية المخولة لتحرير شهادة الشهود و الادلاء بالتصريحات أمام القضاء إذا كانوا يتكلمون بغير العربية.و قد حددت المادة 09 و 10 من الأمر السابق شروط الالتحاق بمهنة المترجم. 
و تجد الاشارة الى أن جميع مساعدي القضاء المذكورين يمارسون مهامهم بصفة مستقلة ضمن مهن حرة منضوية تحت نقابات مهنية مستقلة مهيكلة في غرف وطنية و جهوية يخضع لها المساعد القضائي في اطار تنظيم مهنته(خاصة فيما يتعلق بسلطة التأديب و العزل و التعيين)كما أن وزير العدل يمارس نوع من الرقابة على المساعدين القضائيين تختلف درجتها من مهنة الى أخرى.
 
------------------
(1)- الدكتور رياض عيسى –ملاحظات حول تعديل قانون الاجراءات المدنية وأثره على طبيعة الغرف الادارية في التنظيم القضائي الجزائري –مقال منشور بنشرية ملتقى القضاة الغرفة الادارية –وزارة العدل –الديوان الوطني للاشغال التربوية -75
(2-- الدكتور عمار عوابدي –النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري –الجزء الأول-القضاء الاداري-ديوان المطبوعات الجامعية-ط3-2004-ص175 .178
(3-)- يمتاز القضاء الأمريكي والانجليزي بميزة أساسية وهي محاولة اقامة المساوات المطلقة بين الفرد والدولة عن طريق اخضاعهما لقاض واحد ومرد ذلك لطغيان فكرة الفردية أما ظهور الازدواجية القضائية في فرنسا فقد كان نتيجة ضروف تاريخية – 
 

  
------------------
(1)-(2)- أنظر : إصلاح العدالة – منشور صادر عن وزارة العدل- ص47
------------------
(1)- أنظر المنشور الصادر عن وزارة العدل حول فعاليات الندوة الوطنية الثانية للقضاء – نادي الصنوبر 23 .24 .25 فبراير 1991 –ص23
(2)- الجريدة الرسمية- العدد51
(3)- أنظر المنشور الصادر عن وزارة العدل حول فعاليات الندوة الوطنية لاصلاح العدالة –نادي الصنوبر 2005 –ص23.
------------------
(1)- كلمة السيد وزير العدل – المرجع السابق – ص23
(2)- أنظر اتفاقية التمويل – المرجع السابق-ص2

------------------
(1)- الدكتور عمار بوضياف – المرجع السابق –ص229 .230
(2)- الجريدة الرسمية –العدد51

 
------------------
(1)- أنظر رأي المجلس الدستوري – الجريدة الرسمية- العدد 51

  .
------------------
(1)- أظر بخصوص هذه المبادئ: - الدكتور عمار بوضياف – المرجع السابق –ص8
-الدكتور محند أمقران – المرجع السابق –ص29
- الدكتور الغوثي بن ملحة – المرجع السابق –ص44
-  
------------------
(1)- كلمة السيد رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية1998-1999 – نشرة القضاة – العدد 55-ص11
(2)- الجريدة الرسمية – العدد 71
(3)- الدكتور عمار بوضياف المرجع السابق – ص 229

(1)- عبد العزيز سعد – أجهزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري-المؤسسة الوطنية للكتاب –ط1988 –ص26
(2)-ساحلي سي علي –طبيعة النظام القضائي الجزائري ومدى فعاليته في مراقبة أعمال الإدارة – معهد العلوم القانونية –الجزائر1985
(1)-بوبشير محند أمقرآن – النظام القضائي الجزائري- ديوان المطبوعات الجامعية–ط2 1994-ص202
(2)- الدكتور عمار بوضياف –النظام القضائي الجزائري –دار ريحانة –ط2003 –ص195
بودريوه عبد الكريم –القضاء الاداري في الجزائر – الواقع والآفاق-مقال منشور بمجلة مجلس الدولة –ع6- 2005-    
. مسعود شهوب –المبادىءالعامة للمنازعات الادارية – أنظمة القضائية المقارنة والمنازعات الادارية –ج1-ديوان المطبوعات الجامعية  –ط1999 –ص31. 66
(4)- خلوفي رشيد – النظام القضائي الجزائري –مجلس الدولة –مقال منشور بمجلة الموثق-ع2 جويلية أوت 2001-   

.

مواضيع قد تهمك :

0 شارك معنا رأيك

إرسال تعليق