ظهور القانون التجاري :
يمكن ارجاع نشأة قواعد القانون التجاري و استقلال قواعده عن قواعد القانون المدني حسب معظم الفقهاء لسببين أساسيين هما : السرعة و الائتمان
السرعة :
الأعمال التجارية تتطلب السرعة على عكس الأعمال المدنية التي تطغى عليها صفة البطء مثل : إبرام عقد قرض بين مدنيين ، فقد تدوم المناقشة بينهما مدة طويلة عكسا للأعمال التجارية حيث تعتبر السرعة شرطا لنجاح تلك المعاملات و تدعيمها .
و منه فرضت السرعة قواعد تختلف عن القواعد المدنية مثل : قاعدة حرية الإثبات خلافا لما هو موجود في القاعدة العامة المدنية و التي تتطلب عادة الإثبات الكتابي.
لكن نلاحظ أن صفة السرعة امتدت حاليا إلى ما سمي بالمعاملات المدنية كالشركات المدنية، كما نجد أن الشكلية ازدادت في أحكام القانون التجاري الحديث بحيث أصبح مبدأ حرية الإثبات في المعاملات التجارية محدود التطبيق، اذ اشترط المشرع التجاري أن يكون هناك عقد كتابي بالنسبة لبعض التصرفات كتأسيس الشركة التجارية أو بيع المحل التجارية.
الائتمان:
و هي الثقة المتبادلة عادة بين التجار في المعاملات التجارية، و من مظاهر الائتمان منح المدين أجل للوفاء بدينه، أو طلب التاجر قرض من البنك، فهذا الأخير قد يمنح التاجر قرضا بسهولة أكبر من أن يمنحه لشخص مدني لأن التاجر يملك عادة ضمانات أكبر.
و من مظاهر الائتمان كذلك نظام الإفلاس فالتاجر يتعامل مع تاجر آخر بأكثر ثقة و ائتمان، علما و أنه يمكن شهر افلاس و تصفية أموال التاجر المتوقف عن الدفع كما يمثل افتراض التضامن بين المدنين ظاهرة من مظاهر الائتمان ، حيث يطبق هذا التضامن عند عدم تسديد الدين، بدون أن يتطلب ذلك اتفاق بين المدينين و هذا عكس القاعدة العامة و هي تجزئة الطلب على كل المدينين، إلا إذا وجد نص قانوني أو تمت كتابة قاعدة التضامن في العقد المدني، و يكون ذلك بتراضي الأطراف على عكس المعاملات التجارية .
كل هذا نوع من الثقة يدعم المعاملات التجارية و يساهم في تطور الاقتصاد
0 شارك معنا رأيك
إرسال تعليق